قانون رقم 43 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1440102061 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وأربعون مليونًا ومائة ألف وألفان وواحد وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 319263241 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا ومائتان وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 188270017 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 130993224 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 813982720 جنيهًا
(فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 494719479 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 626119341 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وستة وعشرون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 14628024 جنيهًا

تحويلات رأسمالية مبلغ 611491317 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 626119341 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وستة وعشرون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي