قانون رقم 43 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1440102061 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وأربعون مليونًا ومائة ألف وألفان وواحد وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 319263241 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا ومائتان وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 188270017 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 130993224 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 813982720 جنيهًا
(فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 494719479 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 626119341 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وستة وعشرون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 14628024 جنيهًا
تحويلات رأسمالية مبلغ 611491317 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 626119341 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وستة وعشرون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
