قانون رقم 44 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 381725645 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة
وواحد وثمانون مليونًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 175879328 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 114116271 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 61763057 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 262655132 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان واثنان وستون مليونًا وستمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 86775804 جنيهات (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 119070513 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعون ألفًأ وخمسمائة وثلاثة عشر
جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 4021945 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 115048568 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 119070513 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي