قانون رقم 44 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 381725645 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة
وواحد وثمانون مليونًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 175879328 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 114116271 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 61763057 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 262655132 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان واثنان وستون مليونًا وستمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 86775804 جنيهات (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 119070513 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعون ألفًأ وخمسمائة وثلاثة عشر
جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى
:

استخدامات استثمارية مبلغ 4021945 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 115048568 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 119070513 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي