قانون رقم 45 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 20507738300 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارا وخمسمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6277882243 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وسبعة وسبعون مليونًا وثمانمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 2117342634 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 4160539609 جنيهات .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12513756107 جنيهات
(فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة جنيهات لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6235873864 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وخمسة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7993982193 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 231913723 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 7762068470 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7993982193 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي