قانون رقم 45 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 20507738300 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارا وخمسمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6277882243 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وسبعة وسبعون مليونًا وثمانمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 2117342634 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 4160539609 جنيهات .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12513756107 جنيهات
(فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة جنيهات لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6235873864 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وخمسة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7993982193 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 231913723 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 7762068470 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7993982193 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
