قانون رقم 46 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 31102155217 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا ومائة مليون ومليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وسبعة عشر
جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3760161225 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وستون مليونًا ومائة وواحد وستون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 583949115 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 3176212110 جنيهات .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 11602884947 جنيهًا
(فقط وقدره أحد عشر مليارًا وستمائة مليون ومليونان وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7842723722 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 3921361861 جنيهًا فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 19499270270 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وسبعون ألفًا ومائتان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 15444124230 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 4055146040 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 19499270270 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وسبعون ألفًا ومائتان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 19464270270 جنيه .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 35000000 جنيه .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
