قانون رقم 46 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 31102155217 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا ومائة مليون ومليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وسبعة عشر
جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3760161225 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وستون مليونًا ومائة وواحد وستون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 583949115 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 3176212110 جنيهات .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 11602884947 جنيهًا
(فقط وقدره أحد عشر مليارًا وستمائة مليون ومليونان وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7842723722 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 3921361861 جنيهًا فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 19499270270 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وسبعون ألفًا ومائتان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى
:

استخدامات استثمارية مبلغ 15444124230 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 4055146040 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 19499270270 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وسبعون ألفًا ومائتان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 19464270270 جنيه .

قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 35000000 جنيه .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي