قانون رقم 47 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 31395349 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 14923265 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفًأ ومائتان وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 11510552 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 3412713 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1611318 جنيهًا
(فقط وقدره مليون وستمائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 13311947 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وأربعون
جنيهًا لا غير) .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 16472084 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 3160137 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 13311947 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 16472084 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعة وثمانون جنيهًا
لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مساهمة من الخزانة العامة
بمبلغ 15295686 جنيهًا (مبلغ 2809137 جنيهًا لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 12486549 جنيهًا لتمويل التحويلات الرأسمالية) .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي