قانون رقم 48 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 268259966486 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليارًا ومائتان وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وستة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 147149703314 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وأربعون مليارًا ومائة وتسعة وأربعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير)
موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 2767422000 جنيه .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 144382281314 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 155729685725 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون مليارًا وسبعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8579982411 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وخمسمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 112530280761 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 15394400000 جنيه .

تحويلات رأسمالية مبلغ 97135880761 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 112530280761 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 101504154713 جنيهًا .

قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 11026126048 جنيهًا .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي