قانون رقم 48 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 268259966486 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليارًا ومائتان وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وستة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 147149703314 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وأربعون مليارًا ومائة وتسعة وأربعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير)
موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 2767422000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 144382281314 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 155729685725 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون مليارًا وسبعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8579982411 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وخمسمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 112530280761 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 15394400000 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 97135880761 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 112530280761 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليارًا وخمسمائة وثلاثون مليونًا ومائتان وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 101504154713 جنيهًا .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 11026126048 جنيهًا .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
