قانون رقم 51 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 20391259004 جنيهات (فقط وقدره عشرون مليارًا وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا وأربعة جنيهات لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6084569192 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وأربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا ومائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 30095762 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 6054473430 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6635805306 جنيهات
(فقط وقدره ستة مليارات وستمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وستة جنيهات لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 551236114 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وواحد وخمسون مليونًا ومائتان وستة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 13755453698 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 16878698 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 13738575000 جنيه .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 13755453698 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 13255453698 جنيهًا .

قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 500000000 جنيه .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي