قانون رقم 51 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 20391259004 جنيهات (فقط وقدره عشرون مليارًا وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألفًا وأربعة جنيهات لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6084569192 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وأربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا ومائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 30095762 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 6054473430 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6635805306 جنيهات
(فقط وقدره ستة مليارات وستمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وستة جنيهات لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 551236114 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وواحد وخمسون مليونًا ومائتان وستة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 13755453698 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 16878698 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 13738575000 جنيه .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 13755453698 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وسبعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 13255453698 جنيهًا .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 500000000 جنيه .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
