قانون رقم 56 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 129445172700 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وعشرون مليارًا وأربعمائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة جنيه لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 17274048617 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا ومائتان وأربعة وسبعون مليونًا وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور بمبلغ 176024180 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 17098024437 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 69442496274 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 52168447657 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا ومائة وثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 60002676426 جنيهًا (فقط وقدره ستون مليارًا ومليونان وستمائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 67596726 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 59935079700 جنيه .

( المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 60002676426 جنيهًا
(فقط وقدره ستون مليارًا ومليونان وستمائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي