قانون رقم 56 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 129445172700 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وعشرون مليارًا وأربعمائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة جنيه لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 17274048617 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا ومائتان وأربعة وسبعون مليونًا وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 176024180 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 17098024437 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 69442496274 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 52168447657 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا ومائة وثمانية وستون مليونًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 60002676426 جنيهًا (فقط وقدره ستون مليارًا ومليونان وستمائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 67596726 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 59935079700 جنيه .
( المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 60002676426 جنيهًا
(فقط وقدره ستون مليارًا ومليونان وستمائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
