قانون رقم 58 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
عن السنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 32494053201 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارًا وأربعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتا جنيه وجنيه لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 16835244040 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 3797045533 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 13038198507 جنيهات .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2158888198 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 14676355842 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وستمائة وستة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 15658809161 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف ومائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 115174161 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 15543635000 جنيه .
( المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 15658809161 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف ومائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 14766581350 جنيهًا منها مبلغ 2405800000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحولات الرأسمالية .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 892227811 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .
( المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
