قانون رقم 58 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام

عن السنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 32494053201 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارًا وأربعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتا جنيه وجنيه لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 16835244040 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 3797045533 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 13038198507 جنيهات .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2158888198 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 14676355842 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وستمائة وستة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 15658809161 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف ومائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى
:

استخدامات استثمارية مبلغ 115174161 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 15543635000 جنيه .

( المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 15658809161 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف ومائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى
:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 14766581350 جنيهًا منها مبلغ 2405800000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحولات الرأسمالية .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 892227811 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .

( المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي