قانون رقم 61 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضى للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 238477646 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وستمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 123415426 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 44944178 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 78471248 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 85670369 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وستمائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 37745057 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 115062220 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليونًا واثنان وستون ألفًا ومائتان وعشرون جنيهًا
لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 70410700 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 44651520 جنيهًا .
( المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 115062220 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليونًا واثنان وستون ألفًا ومائتان وعشرون جنيهًا
لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 104051237 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (منها مبلغ 70410700 جنيه لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 33640537 جنيهًا لتمويل التحولات الرأسمالية) .
( المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
