قانون رقم 62 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
عن السنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 463233592 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وستون مليونًا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 222490592 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليونًا وأربعمائة وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 96759654 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 125730938 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 199349477 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 23141115 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 240743000 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وأربعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه
لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 74500000 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 166243000 جنيه .
( المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 240743000 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وأربعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه
لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 75792359 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (منها مبلغ 70000000 جنيه لتمويل الاستخدامات الاستثمارية
ومبلغ 5792359 جنيهًا لتمويل التحولات الرأسمالية) .
( المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
