قانون رقم 64 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 87691234 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 65902338 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وتسعمائة ألف وألفان وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 22731789 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 43170549 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 66304390 جنيهًا
(فقط وقدره ستة وستون مليونًا وثلاثمائة ألف وأربعة آلاف وثلاثمائة وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 402052 جنيهًا
(فقط وقدره أربعمائة ألف وألفان واثنان وخمسون جنيهًا
لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21386844 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 5480743 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 15906101 جنيه .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21386844 جنيهًا
(فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 7339309 جنيهات مساهمة من الخزانة العامة (منها مبلغ 3511872 جنيهًا لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 3827437 جنيهًا لتمويل التحويلات الرأسمالية) .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي