قانون رقم 65 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 839350575 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 448833095 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 64291465 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 384541630 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 631454147 جنيهًا
(فقط وقدره ستمائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 182621052 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وعشرون ألفًا واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 207896428 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 17553754 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 190342674 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 207896428 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي