قانون رقم 65 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 839350575 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 448833095 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 64291465 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 384541630 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 631454147 جنيهًا
(فقط وقدره ستمائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 182621052 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وعشرون ألفًا واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 207896428 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 17553754 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 190342674 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 207896428 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
