قانون رقم 67 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 70080236 جنيهًا (فقط وقدره سبعون مليونًا وثمانون ألفًا ومائتان وستة وثلاثون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 23026371 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 14345659 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 8680712 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 44952371 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21926000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وعشرون ألف  جنيه لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 25127865 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 70000 جنيه .

تحويلات رأسمالية مبلغ 25057865 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 25127865 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي