قانون رقم 67 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 70080236 جنيهًا (فقط وقدره سبعون مليونًا وثمانون ألفًا ومائتان وستة وثلاثون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 23026371 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 14345659 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 8680712 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 44952371 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21926000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 25127865 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 70000 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 25057865 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 25127865 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
