قانون رقم 69 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 36876851531 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وستة وسبعون مليونًا وثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7365312387 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا وثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 1340375170 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 6024937217 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 11039861184 جنيهًا
(فقط وقدره أحد عشر مليارًا وتسعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وواحد وستون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3674548797 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 25836990347 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وثمانمائة وستة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 231343945 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 25605646402 جنيه .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 25836990347 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وثمانمائة وستة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي