قانون رقم 69 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 36876851531 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وستة وسبعون مليونًا وثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7365312387 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا وثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 1340375170 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 6024937217 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 11039861184 جنيهًا
(فقط وقدره أحد عشر مليارًا وتسعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وواحد وستون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3674548797 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 25836990347 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وثمانمائة وستة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 231343945 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 25605646402 جنيه .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 25836990347 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وثمانمائة وستة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
