قانون رقم 70 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 306056460 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وستة ملايين وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5212771 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وسبعون  جنيهًا لا غير) .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 127901526 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وسبعة وعشرون مليونًا وتسعمائة ألف وألف وخمسمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 122688755 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 102688755 جنيهًا فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 178154934 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 178154934 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي