قانون رقم 70 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 306056460 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وستة ملايين وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5212771 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 127901526 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وسبعة وعشرون مليونًا وتسعمائة ألف وألف وخمسمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 122688755 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 102688755 جنيهًا فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 178154934 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 178154934 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
