قانون رقم 71 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض
حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 222814092 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليونًا وثمانمائة وأربعة عشر ألفًا واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 164958869 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 10101028 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 154857841 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 107198266 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وسبعة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتان وستة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 57760603 جنيهات (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة جنيهات لا غير) .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 57855223 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 94620 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 57760603 جنيهات .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 57855223 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
