قانون رقم 71 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض

حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 222814092 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليونًا وثمانمائة وأربعة عشر ألفًا واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 164958869 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 10101028 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 154857841 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 107198266 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وسبعة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائتان وستة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 57760603 جنيهات (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة جنيهات
لا غير) .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 57855223 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 94620 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 57760603 جنيهات .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 57855223 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي