قانون رقم 72 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1457247746 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليونًا ومائتان وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون  جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 728623873 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون  جنيهًا لا غير) .

( المادة الثالثة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 728623873 جنيهًا
(فقط وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الرابعة )

يربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 728623873 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) كله تحويلات رأسمالية .

( المادة الخامسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 728623873 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي