قانون رقم 72 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1457247746 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليونًا ومائتان وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 728623873 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثالثة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 728623873 جنيهًا
(فقط وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الرابعة )
يربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 728623873 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) كله تحويلات رأسمالية .
( المادة الخامسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 728623873 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
