قانون رقم 73 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3272605486 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان واثنان وسبعون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) .

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بصافى ربح العام بمبلغ 3272605486 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ .

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

( المادة الثانية )

تربط جملة حساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9726231962 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وسبعمائة وستة وعشرون مليونًا ومائتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثالثة )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 703323238 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور بمبلغ 82589676 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 620733562 جنيهًا .

( المادة الرابعة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6565928724 جنيهًا
(فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وخمسة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) .

( المادة الخامسة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5862605486 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة واثنان وستون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة السادسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3160303238 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وستون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ 28159914 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية بمبلغ 3132143324 جنيهًا .

( المادة السابعة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3160303238 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وستون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة الثامنة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي