قانون رقم 73 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3272605486 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان واثنان وسبعون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) .
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بصافى ربح العام بمبلغ 3272605486 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ .
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .
( المادة الثانية )
تربط جملة حساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9726231962 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وسبعمائة وستة وعشرون مليونًا ومائتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثالثة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 703323238 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 82589676 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 620733562 جنيهًا .
( المادة الرابعة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6565928724 جنيهًا
(فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وخمسة وستون مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5862605486 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة واثنان وستون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة السادسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3160303238 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وستون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 28159914 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3132143324 جنيهًا .
( المادة السابعة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3160303238 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وستون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
