قانون رقم 74 لسنة 2026
باستمرار الدورة النقابية الحالية
لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية ، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء المدة المشار إليها فى هذه المادة بستين يومًا على الأقل ، وفقًا للشروط والضوابط والقواعد وغيرها من الأحكام المنظمة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 8 يونية سنة 2026 م ) .
عبد الفتاح السيسى