قانون رقم 74 لسنة 2026

باستمرار الدورة النقابية الحالية

لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 (المادة الأولى)

تستمر الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية ، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة قبل انتهاء المدة المشار إليها فى هذه المادة بستين يومًا على الأقل ، وفقًا للشروط والضوابط والقواعد وغيرها من الأحكام المنظمة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه .

 (المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

        صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

      ( الموافق 8 يونية سنة 2026 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى