قانون رقم 20 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار

الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تضاف مادتان جديدتان برقمى (42 مكررًا 2، 45 مكررًا 1) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، نصهما الآتى :

مادة (42 مكرراً 2) :

يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية ،
ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة .

مادة (45 مكرراً 1) :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين :

1 - تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك .

2 - تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك .

وتُضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2)
بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد .

 ( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1441 ﻫ

                    ( الموافق 18 مارس سنة 2020 م ) .

 

 

عبد الفتاح السيسى