قانون رقم 26 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009

بشأن حماية المخطوطات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قـرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

 

(المادة الأولى)

 

تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند (2) من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن
حماية المخطوطات .

 

(المادة الثانية)

 

يُستبدل بنصوص المواد (الأولى / بند (1) ، الثالثة ، السادسة) من القانون
رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه ، النصوص الآتية
:

(المادة الأولى/ بند 1) :

1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى .

(المادة الثالثة) :

تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :

عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.

ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .

ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .

ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى
بكل وزارة .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .

وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

 

(المادة السادسة)

 

تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون .

وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا
أو فقده.

(المادة الثالثة)

 

تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه نصها الآتى :

(المادة التاسعة / فقرة ثانية) :

ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هــ

                               ( الموافق 21 مايــــو سنة 2023 ) .

 

عبد الفتاح السيسى