جلسة 8 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا وحسن عشيش نائبى رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير انيس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( 179 )

الطعن رقم 15523 لسنه 59 القضائية

( 1 ) قانون " تفسيره " . بناء . عقوبة " تطبيقها " .

لمن خالف أحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له . التقدم بطلب للوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونيه 1987 لوقف الإجراءات التى أتخذت أو تتخذ ضده لحين معاينة الأعمال موضوع المخالفة .

العقوبة المقررة للمخالفة تلك . الغرامة . اعفاء الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه من الغرامة . المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونية 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 . طبيعة النص وعلته ؟

 

( 2 ) بناء . قانون " تفسيره " . عقوبة " غرامة " .

الاعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 . رهن بتقديم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة فى خلال المهلة المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 فضلا عن كون الأعمال المخالفة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه .

القصد من إصدار القانونية 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 . هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الوحدات المحلية المختصة .

 

( 3 ) دعوى جنائية " انقضاؤها " . صلح . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون " . بناء .

قضاء الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لمجرد التصالح مع الجهة الإدارية دون استظهار مدى توافر باقى شروط التمتع بالأعفاء . قصور .

القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونية رقمى 54 لسنة 84 ، 99 لسنة 86 تنص على أن " يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7/6/1987 لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده وفى هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة .... وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالى .... وتعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة وتسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدر فيها حكم نهائى ، ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمادة المشار إليها فى الفقرتين الاولى والثانية .... إلخ وهو نص مستحدث يتناول أحكاما وقتية وقد انتهى العمل به فى 7/6/1987 وهو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وقصد به معالجة ما كشف عنه الواقع العملى من كثرة المخالفات لقوانين البناء ، والآثار التى نجمت عن تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بما تضمنه من عقوبات مغلظة ، والذى الغى بموجب المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1983 ، ذلك بفتح صفحة جديدة تعطى لكل من ارتكب مخالفة قبل العمل بالقانون المذكور أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طالبا وقف ما اتخذ أو تتخذ ضده من إجراءات .

 

2-    إن شرط الاستفادة بالأحكام التى تضمنها ذلك النص هو أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة فى خلال المهلة المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ، إذ جعل الشارع تقديم الطلب إلى الوحدة المحلية جوازيا للمخالف فله أن يتقدم به – إن توافرت باقى الشروط – للاستفادة من أحكام نص المادة المذكورة وله ألا يتقدم به حسبما يرى فيه مصلحته وينتهى إليه تقريره ، كما إذا قدر قيام سبب من أسباب البراءة فى حقه أو انقضاء الدعوى الجنائية قبله ، وفى هذه الحالة يعامل بمقتضى أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 ولا يستفيد من أحكام المادة الثالثة آنفة البيان ، ويشترط للتمتع بالأعفاء من الغرامة عملا بالفقرة الرابعة من تلك المادة توافر الشروط ذاتها بالإضافة إلى كون قيمة الأعمال المخالفة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، إذ أن تلك الفقرة نصت على الأعفاء من الغرامة المبينة بالمادة ذاتها والتى يشترط للاستفادة من أحكامها توافر الشروط المذكورة على السياق المتقدم ، ولا ينال مما تقدم جميعه أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 التى استبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1986 ذلك أن القصد من إصدار القانونين الأخيرين هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها .

 

3-    لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح تأسيسا على تصالحه مع الجهة الإدارية دون أن يستظهر مدى توافر باقى شروط التمتع بالإعفاء ، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1- اقام بناء بدون ترخيص 2- اقام بناء غير مطابق للمواصفات الفنية – وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 21 ، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنة 1983 ،54 لسنة 1984 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 12600 جنيه والتصحيح والإيقاف للغرامة فقط استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ .

 

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمتى البناء بدون ترخيص ومخالفته للأصول الفنية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على تصالح المطعون ضده مع الجهة الإدارية فى حين أن قيمة الأعمال المخالفة تزيد على عشرة آلاف جنيه مما كان يتعين معه أن يقضى بتوقيع عقوبة الغرامة النسبية عملا بالمادتين الثالثة والرابعة من القانون 30 لسنة 83 وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونية رقمى 54 لسنة 84 ، 99 لسنة 86 تنص على أن " يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7/6/1987 لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده وفى هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة .... وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالى .... وتعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة وتسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد صدر فيها حكم نهائى ، ويوقف نظر الدعاوى المذكور بحكم القانون للمادة المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية ..... إلخ " وهو نص مستحدث يتناول أحكاما وقتية وقد انتهى العمل به فى 7/6/1987 وهو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وقد به معالجة ما كشف عنه الواقع العملى من كثرة المخالفات لقوانين البناء ، والآثار التى نجمت عن تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بما تضمنه من عقوبات مغلظة ، والذى الغى بموجب المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1983 ، ذلك بفتح صفحة جديدة تعطى لكل من ارتكب مخالفة قبل العمل بالقانون المذكور أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طالبا وقف ما اتخذ أو تتخذ ضده من إجراءات ، وقد أفصح عنه ذلك تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب بشأن النص سالف البيان إذ جاء به ما نصه " استحدثت اللجنة هذه المادة تحقيقا للمصلحة العامة وما استهدفته الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من بعض السادة الأعضاء ذلك أن الواقع العملى كشف عن أنه فى ظل العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 كان يتضمن عقوبات شجعت المخالفين لقوانين البناء على النحو الذى سلفت الإشارة إليه وبالنظر لقصور الامكانات المتاحة لدى الجهات الإدارية المختصة للكشف عن المخالفات وتعقب المخالفين أدى ذلك كله إلى تفشى ظاهرة البناء بغير ترخيص أوالبناء بالمخالفة للقانون وتراكمت هذه المخالفة بصورة اصبح من العسير حصرها وظل شاغلوها ملاكا كانوا أو مستأجرين قلقين على مدى سلامة المبانى التى يشغلونها وحين شدد العقاب بالقانون رقم 2 لسنة 82 على جميع المخالفات مهما كانت قيمتها أو نوعها ظهر أن العقوبة لا تتناسب فى كثير من الحالات مع قيمة الأعمال المخالفة وصدرت بعض الأحكام بتوقيع غرامة عشرة آلاف جنيه عن أعمال لا تزيد قيمتها عن مائة جنيه لهذه الاعتبارات رأى معالجة هذا الوضع بفتح صفحة جديدة تعطى لكل من ارتكب مخالفة قبل العمل بالقانون حق التقدم بنفسه إلى الجهة الإدارية المختصة طالبا وقف ما أتخذ أو ما يتخذ ضده من إجراءات ، ويبين من ذلك أن شرط الاستفادة بالأحكام التى تضمنها ذلك النص هو أن يتقدم للمخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة فى خلال المهلة المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ، إذ جعل الشارع تقديم الطلب إلى الوحدة المحلية جوازيا للمخالف ، فله أن يتقدم به – إن توافرت باقى الشروط – للاستفادة من أحكام نص المادة المذكورة وله ألا يتقدم به حسبما يرى فيه مصلحته وينتهى إليه تقريره ، كما إذا قدر قيام سبب من اسباب البراءة فى حقه أو انقضاء الدعوى الجنائية قبله ، وفى هذه الحالة يعامل بمقتضى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولا يستفيد من أحكام المادة الثالثة آنفة البيان ، ويشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة عملا بالفقرة الرابعة من تلك المادة توافر الشروط ذاتها بالإضافة إلى كون قيمة الأعمال المخالفة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، إذ أن تلك الفقرة نصت على الاعفاء من الغرامة المبينة بالمادة ذاتها والتى يشترط للاستفادة من أحكامها توافر الشروط المذكورة على السياق المتقدم ، ولا ينال مما تقدم جميعه أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 التى استبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1986 ذلك أن القصد من إصدار القانونين الأخيرين هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها ، وهو ما أكده تقريرا اللجنتين المشتركتين بمجلس الشعب عن مشروعى هذين القانونين ، إذ ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراحين المقدمين بشأن القانون رقم 54 لسنة 1984 ما نصه " وفى ضوء المناقشات التى أثيرت تبين للجنة أن هذين الاقتراحين بمشروعى القانونين يستهدفا – مده مهلة الستة أشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 والمحدد لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها إلى ستة أشهر أخرى ، وتقديرا لظروف الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم فى الموعد المقرر إلى الجهة الإدارية المختصة ومراعاة لظروف هؤلاء الملاك الذين عجز معظمهم عن تدبير قيمة الغرامة المقررة على المخالفات التى ارتكبوها وتشجيعا لهؤلاء المواطنين المخالفين على الامتثال لأحكام هذا القانون فقد رأت اللجنة الموافقة على ما ورد بالاقتراحين لمشروعى القانونين بمد المهلة من ستة أشهر إلى سنة اعتباراً من ............... تاريخ العمل بالقانون رقم 30 / 1983 " وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 متضمنا مد المهلة حتى 7/6/1985 كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية بشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 99 لسنة 1986 ما نصه " ولما كان الاقتراح بمشروع قانون المعروض يقوم على ذات الأساس التى قام عليها القانون رقم 54 لسنه 1984 وهو تمكين المخالفين من تقديم طلباتهم ونظرا لوجود بعضهم أثناء هذه المهلة خارج البلاد ولعدم تمكن البعض الآخر من تقديم الطلبات لقصور الأعلام الذى أدى إلى عدم معرفتهم بهذه المهلة لهذا فقد رأت اللجنة أن تمد المهلة إلى 7 يونيو سنة 1987 بدلا من 7 يونيو سنة 1986 كما ورد فى الاقتراح المعروض على أن يكون هذا المد آخر فرصة لهؤلاء المخالفين " ومن ثم فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية  المختصة فى خلال المهلة التى انتهت عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فى 8/6/1983 ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح تأسيسا على تصالحه مع الجهة الإدارية دون أن يستظهر مدى توافر باقى شروط التمتع بالأعفاء ، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجود الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ