جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991

  برئاسة السيد المستشار / زكى إبراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . رفعت عبد المجيد ، عبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة ، على محمد على ، د . حسن بسيونى .

___________________________

( 244 )

الطعن رقم 1071 لسنة 60 القضائية

( 1 ، 2 ) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . نظام عام . بطلان .

( 1 ) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . أثره . صيرورة الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب أخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير . لا يغنى عن وجوب إثبات هذا البيانات فى النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنه إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .

( 2 ) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام مخالفتها . أثره . البطلان . خلو النموذج 19 ضرائب من البيانات الوجب اشتماله عليها وهى عناصر ربط الضريبة وقيمتها اكتفاء بالإحالة بشأنها على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . خطأ ومخالفة للقانون .

1-    النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 – المنطبقة على الواقعة – على أنه " على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الاخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى ......... ب – إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل او التقدير ، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليها رأيها .... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون ، كما أن النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه فى حالات تصحيح الاقرار أو تعديله وكذلك فى حالات تقدير الارباح بمعرفة المأمورية المختصة ، يتم اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون .... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية .... " يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وأخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة أخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الاداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة تلك المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً .

2-    أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الأمره المتعلقة بالنظام العام ، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية الإحالة فى النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الغزل بالاسكندرية قدرت ارباح الطاعن من نشاطه التجارى عن السنوات من 1974 وحتى 1979 بمبلغ 2032 ، 8138 ، 16440 ، 16305 ، 14865 ، 14432 جنية على التوالى واتخذت من هذه المبالغ وعاء للضريبة العامة على الايراد وأخطرته بربط الضريبتين بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة . طعن الطاعن على النموذجين الأخيرين امام لجنة الطعن التى اصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية لصافى ارباحه ، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 29 لسنة 1984 ضرائب اسكندرية ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره ، دفع الطاعن ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيانات عناصر الضريبة وقيمتها ، وبتاريخ 24/11/1986 – اجابته المحكمة إلى دفعه وبإعادة الأوراق لمأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ إجراءات الربط ، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 991 لسنة 44 ق اسكندرية ، بتاريخ 14/2/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت  النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب إذ اقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من بطلان النموذج 19  ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها بمقولة أن النموذج 18 ضرائب قد تضمن تلك العناصر بما يستطيع معه الممول تقدير الضريبة المستحقة عليه ، فى حين أن المشرع نظم إجراءات ربط الضريبة ، وأوجب أخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان بعناصر الضريبة وقيمتها ، بما لا يكفى معه مجرد الإحالة بشأن هذه البيانات إلى النموذج 18 ضرائب .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة على أنه " على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح او التعديل أو التقدير الذى اجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الاخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى ... ب – إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط المأمورية الضرية طبقا لما يستقر عليه رأيها .... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون ، كما أن النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه " فى حالات تصحيح الاقرار أو تعديله وكذلك فى حالات تقدير الارباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، ضريبة عامة المرافق وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون .. وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية .. " يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة ، وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطر الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الاداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج 19 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الاداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج ، مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا ولما كان من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية الإحالة فى النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .