جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيرى الجندى ، محمد بكر غالى ، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد .
____________________________
( 289 )
الطعن رقم 1333 لسنة 57 القضائية
إيجار " القواعد العامة فى الإيجار التزامات المستأجر : نطاق حق المستأجر فى استعمال العين المؤجرة " . عقد .
حق المستأجر فى أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائى وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر . شروطه . النص فى عقد الإيجار صراحة على حرمان المستأجر من أجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر . غير مانع من اجراءها . علة ذلك .
مفاد نص المادة 581 من القانون المدنى أن المشرع أجاز للمستأجر أن يضع فى العين المؤجرة اللاجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض فى ادخال هذه التغيرات ، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر فى إدخالها إذا كان هذا التعاون لازما وتوافرت شروط ثلاثة : 1- ألا يكون وضع هذه الأجهزة فى العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار .
2- أن يراعى المستأجر فى ادخال هذه الأجهزة الأصول المرعية .
3- وأن يقوم المسـتأجر برد النفقات التى صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر برد النفقات التى صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر دخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر ، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظرا صريحا بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت انتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفا فى استعمال حقه فى الاعتراض على إجراء التوصيلات .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير التى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل فى أن الطاعنين اقاما الدعوى رقم 3012 سنة 1984 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا " على المطعون ضدهما طالبين الحكم بإلزام المطعون ضده الأول فى مواجهة الثانى بتوصيل المياه إلى المسكن المبين بالصحيفة ، وقالا بيانا لها إن مورثهما استأجر هذا المسكن من المطعون ضده الأول وانهما قاما بتوصيل الانارة إليه ولما طلبا من المطعون ضده الأول توصيل المياه إليه ايضا مع استعدادهما لدفع مصاريف التوصيلات امتنع دون مبرر فاقاما الدعوى ليحكم بطلبهما سالف البيان ، وبتاريخ 6 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بتوصيل المياه إلى المسكن ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسيوط " مأمورية سوهاج " بالاستئناف رقم 52 لسنة 61 قضائية طالبا الغاءه ورفض الدعوى ، وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهما على سند مما جاء بعقد الإيجار من حظر توصيل المياه إلى المسكن بغير موافقة المالك وخلص إلى أن ذلك الحظر قد ورد لاعتبارات قدرها المتعاقدان هى المحافظة على سلامة المبنى ويتعين التقيد به ، فى حين أن المادة 581 من القانون المدنى تجيز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه مادامت الطريقة التى توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ولا تهدد سلامة المبنى ولا يجوز للمؤجر أن يحرم المستأجر من هذا الحق استنادا إلى وجود اتفاق على حظر إجراء هذه التوصيلات بغير موافقته متى ثبت انتفاء الضرر مما يجعله متعسفا فى استعمال حقه فى هذه الحالة . وإذ اعتد الحكم باعتراض المطعون ضده الأول على توصيل المياه إلى المسكن وحجبه ذلك عن بحث ماتمسك به الطاعنان من أن دخول المياه إلى المسكن لا يهدد سلامة المبنى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 581 من القانون المدنى على أنه " ( 1 ) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعبة ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار . ( 2 ) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شئ من ذلك جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر " يدل على أن المشرع أجاز للمستأجر أن يضع فى العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض فى ادخال هذه التغييرات ، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر فى ادخالها إذا كان هذا التعاون لازما وتوافره شروط ثلاثة :
1- ألا يكون وضع هذه الأجهزة فى العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار .
2- أن يراعى المستأجر فى ادخال هذه الأجهزة الأصول المرعية .
3- وأن يقوم المستأجر برد النفقات التى صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر ، ولا يغير من ذلك ان يتضمن عقد الإيجار حظرا صريحا بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لان تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت انتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفا فى استعمال حقه فى الاعتراض على إجراء التوصيلات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد باعتراض المطعون ضده الأول – المؤجر – على مد توصيلات المياه إلى العين المؤجرة اعمالا للشرط الوارد بالعقد وحجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعنان من أن دخول المياه إلى المسكن لا يهدد سلامة المبنى فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن .