جلسة 18 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / زكى إبراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد ، عبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة ، على محمد على والدكتور / حسن بسيونى .
_________________________________
( 256 )
الطعن رقم 1451 لسنة 53 القضائية
ضرائب " ضريبة الارباح التجارية والصناعية : التوقف عن النشاط " .
شركات " تغيير الشكل القانونى " .
تغيير الشكل القانون للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 . مقصوده . دخول شريك متضامن فى شركة تضامن قائمة لا يعنى بمجرده توقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها .
المقصود بتغيير الشكل القانونى للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن فى شركة تضامن قائمة لا يعنى – بمجرده – توقف نشاطها أو بدء نشاط جديد لها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تحصل فى أن مأمورية ضرائب دكرنس قدت صافى ارباح المطعون ضدهم عن نشاطهم عن عام 1967 ، 1968 فاعترضوا ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 131 جنية لكل من المطعون ضدهما الأولين عن المدة من 1/1/1963 وحتى 30/4/1967 مع احتساب الضريبة على اساس سنة كاملة تطبيقاً للمادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 . أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 695 لسنة 1972 ضرائب المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وقدم تقريره حكمت فى 30 ديسمبر سنة 1981 بتأييد القرار المطعون فيه ، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 20 لسنة 34 قضائية .
وبتاريخ 14 ابريل سنة 1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بعدم تطبيق أحكام المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أرباح المطعون ضدهما الأولين عن الفترة من 1/1/1967 وحتى 30/4/1967 وتأييده فيما عدا ذلك .
طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، إذ أقام قضاءه باستبعاد حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن نشاط الشركة القائمة بين المطعون ضدهما الأولين لم يتوقف بدخول المطعون ضده الثالث شريكاً متضامناً معهما فيها ، فى حين أن دخول هذا الشريك فى تلك الشركة قد أدى إلى وقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها ، مما كان يوجب الأخطار عن التوقف فى الميعاد الذى حددته المادة 58 آنفة الذكر وإلا ربطت الضريبة عن سنة كاملة ، كما لم يبين الحكم سنده فى عدم الاعتداد بتاريخ شهر تعديل عقد الشركة فى 18/5/1967 ميعاداً لبدء سريان هذا التعديل فى مواجهتها .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأنه لما كان المقصود بتغيير الشكل القانونى للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه ان دخول شريك متضامن فى شركة تضامن قائمة لا يعنى – بمجرده – توقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها لما كان ذلك ، وكان دخول المطعون ضده الثالث شريكاً متضامناً فى شركة التضامن القائمة بين المطعون ضدهما الاولين لا يتغير به الشكل القانونى لهذه الشركة وبالتالى قلم يتوقف نشاطها حتى يلزم الاخطار عنه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند محاسبة المطعون ضدهما الاول والثانى عن ارباحهما خلال الفترة من 1/1/1967 وحتى 30/4/1967 السابقة على تاريخ 1/5/1967 الذى حددته المأمورية واعتدت به لجنة الطعن لبدء سريان تعديل عقد الشركة ، وإذ صار قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص – نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بالنسبة للمصلحة الطاعنة لعدم الطعن عليه منها أمام المحكمة الابتدائية ، ومن ثم فإن ما ورد بسببى الطعن يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .