جلسة ٢٩ من أبريل سنة ١٩٩١
برئاسة السيد المستشار / محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /ذكي المصري ، منير توفيق نائبي رئيس المحكمة ، عبد الرحيم صالح ود . حسن بسیونی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱۰۸)
الطعن رقم ٢٤١٦ لسنة 51 القضائية
ضرائب " ضريبة التركات ورسم الأيلولة " . نقض " السبب غير المنتج ".
ما لم يتم سداده من ضريبة التركات . التجاوز عنه في جميع الأحوال ، واعفاء مبلغ 3000 جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق في التركة من الفروع والازواج والاب والام باستثناء الحالات التي تم فيها ربط رسم الايلولة نهائياً ، في ٢٢٨ لسنة ١٩٨٩ بتعديل أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الايلولة " . تقدير مصلحة الضرائب صافي قيمة التركة بمبلغ يقل عن حد الإعفاء بالنسبة لأي من الوارثين ، النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لاستبعاده قيمه الارض التي اشتراها المورث من صافي التركة ، غير منتج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٨٩ باصدار قانون تعديل أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الايلولة والمادة ١٨ من القانون الأخير التجاوز في جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات واعفاء مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيها من نصيب كل وراث أو مستحق في التركة من الفروع والازواج والاب وآلام فيما عدا الحالات التي تم فيها ربط رسم الايلولة نهائياً ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قدرت صافی قيمة التركة بمبلغ ٤۳٩۳۲,۷۰۹ جنيها ونصيب كل وارث دون حد الاعفاء بالنسبة لأى من الوارثين المطعون ضدهم فإن النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - يضحى غير منتج .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ....... اعترضت على تقدير مأمورية ضرائب المنصورة ثان الصافي تركه مورثهم بمبلغ ٤۳۹۳۲,۷۰۹ جنيها ، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تلك التركة إلى مبلغ ٩١٨ / ٢٧٢٦٦ جنيها طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها على هذا القرار بالدعوى رقم ۳۳۷ لسنة ۷۸ تجاری کلی المنصورة كما أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٧٨ تجاری كلى المنصورة طعناً على القرار المذكور ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في 8/1/1981 في موضوع الطعنين برفضهما ، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة ٣٣ في المنصورة . كما استأنفته المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها واخر بالاستئناف رقم ١٥ سنة ٣ ق المنصورة ، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت في 11/11/1981 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بتأييد لجنة الطعن باستبعاد مبلغ ۵۰۰ ر ۱۰۰۲۰ قيمة الأرض التي اشتراهما المورث بصفته وليا طبيعياً على أولاده القصر من صافي التركة ، وبالتالي عدم خضوع هذا التصرف للمادة الرابعة من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ لمجرد أن الشراء كان بمال القصر ، في حين أن هذا التصرف وقد تم خلال السنوات الخمس السابقة على الوفاة يعد هبه غير مباشرة بالعقار ذاته فلا يكفى لاستبعادها القول بأن التصرف بمقابل من مال القصر ، لخروج المنازعة في دفع المقابل عن نطاق الخصومة في تقدير التركة .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢٨ لسنة ۱۹۸۹ باصدار قانون تعديل أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الايلولة والمادة ۱۸ من القانون الأخير التجاوز في جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات واعفاء مبلغ ٣٠٠٠٠ جنيها من نصيب كل وراث أو مستحق في التركة من الفروع والازواج والاب والام فيما عدد الحالات التي تم فيها ربط رسم الايلولة نهائياً ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قدرت صافي قيمة التركة بمبلغ 43932,709 جنيها ونصيب كل وارث دون حد الاعفاء بالنسبة لأي من الوارثين المطعون ضدهم فإن النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - يضحي غير منتج .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ