جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار : محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ، محمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة ، كمال مراد نصيب وسعيد غريانى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 13 )

الطلب رقم 68 لسنة 57 رجال القضاء

تعويض . نقل .

­­بقاء المستشار فى محكمة الاستئناف التى يعمل بها . جوازى . شرطه ، تقديم طلب وموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقا للقواعد التى يضعها على ضوء مقتضيات المصلحة العامة . م 54 من السلطة القضائية . عدم ادعاء الطالب بأن رفض اجابته البقاء فى محكمة ... قد تم بالمخالفة للقواعد التى وضعها المجلس أو هدف إلى غير المصلحة العامة . مؤداه . رفض طلب التعويض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بنى سويف ثم الاسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم الاسكندرية . ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة او المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن بقاء المستشار فى محكمة التى يعمل بها وعدم نقله منها طبقا للترتيب الوارد بهذه المادة ليس حقا مطلقا يتحتم اجابته إليه عند طلبه ولكنه مشروط بموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقا للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن على ضوء مقتضيات المصلحة العامة ، وإذا لم يدع الطالب أن عدم اجابته إلى طلبه البقاء فى محكمة استئناف الاسكندرية قد تم بالمخالفة للقواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن أو هدف إلى غير المصلحة العامة فإن طلب التعويض يكون على غير أساس .

 

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 20/9/1987 تقدم الأستاذ ... الرئيس السابق – بمحكمة استئناف الاسكندرية بهذا الطلب للحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 1987 فيما تضمنه من تحديد مكان عمله بمحكمة استئناف القاهرة وقال بيانا له أنه لما كان محل اقامته وأسرته مدينة الاسكندرية وكانت خدمته قد أشرفت على الانتهاء ببلوغه سن التقاعد فى 31/8/1988 فقد أبدى رغبته كتابة فى بقائه فى العمل بمحكمة استئناف الاسكندرية إلا أن وزارة العدل لم تستجب لطلبه وصدر القرار المطعون فيه متضمنا نقله إلى محكمة استئناف القاهرة مما يكون معه هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة . ومن ثم تقدم بطلبه بجلسة 6/3/1990 عدل الطالب طلباته بالحكم له بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء عدم اجابته إلى طلبه بقاءه فى محكمة استئناف الاسكندرية طلب محامى الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأى برفضه .

وحيث إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بنى سويف ثم إلى الاسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم طنطا ثم إلى الاسكندرية ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن بقاء المستشار فى محكمة الاستئناف التى يعمل بها وعدم نقله منها طبقا للترتيب الوارد بهذه المادة ليس حقا مطلقا يتحتم اجابته إليه عند طلبه ولكنه مشروط بموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقا للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن على ضوء مقتضيات المصلحة العامة ، وإذ لم يدع الطالب أن عدم اجابته إلى طلبه البقاء فى محكمة استئناف الاسكندرية قد تم بالمخالفة للقواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن أو هدف إلى غير المصلحة العامة فإن طلب التعويض يكون على غير أساس متعين الرفض .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 20/9/1987 تقدم الأستاذ ... الرئيس السابق – بمحكمة استئناف الاسكندرية بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 1987 فيما تضمنه من تحديد مكان عمله بمحكمة استئناف القاهرة . وقال بيانا له أنه لما كان محل اقامته وأسرته مدينة الاسكندرية وكانت خدمته قد اشرفت على الاتهاء ببلوغه سن التقاعد فى 31/8/1988 فقد أبدى رغبته كتابة فى بقائه فى العمل بمحكمة استئناف الاسكندرية إلا أن وزارة العدل لم تستجب لطلبه وصدر القرار المطعون فيه متضمنا نقله إلى محكمة استئناف القاهرة مما يكون معه هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة . ومن ثم تقدم بطلبه بجلسة 6/3/1990 عدل الطالب طلباته بالحكم له بتعويض قدرة عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء عدم اجابته إلى طلبه بقاءه فى محكمة استئناف الاسكندرية طلب محامى الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأى برفضه .

وحيث إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بنى سويف ثم إلى الاسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم طنطا ثم إلى الاسكندرية . ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن بقاء المستشار فى محكمة الاستئناف التى يعمل بها وعدم نقله منها طبقا للترتيب الوارد بهذه المادة ليس حقا مطلقا يتحتم اجابته إليه عند طلبه ولكنه مشروط بموافقة مجلس القضاء الأعلى " يدل على أن بقاء المستشار فى محكمة الاستئناف التى يعمل بها وعدم نقله منها طبقا للترتيب الوارد بهذه المادة ليس حقا مطلقا يتحتم اجابته إليه عند طلبه ولكنه مشروط بموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقا للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن على ضوء مقتضيات المصلحة العامة ، وإذ لم يدع الطالب أن عدم اجابته إلى طلبه البقاء فى محكمة استئناف الاسكندرية قد تم بالمخالفة للقواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن أو هدف إلى غير المصلحة العامة فإن طلب التعويض يكون على غير أساس متعين الرفض .