جلسة 30 من ابريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة / محمد مختار محمد منصور وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ، محمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة ، كمال مراد نصيب وسعيد غريانى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( 9 )

الطلب رقم 207 لسنة 58 ق " رجال القضاء "

ترقية . تفتيش .

الترقية إلى درجة مستشار . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة مقتضاها أنه لا يرشح للترقية إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " تخطى الطالب لحصوله على تقرير واحد . صحيح . النعى بعدم إخطاره بإيداع التقرير بعد إخطاره من وزير العدل بتخطيه فى الحركة القضائية بسبب تقارير التفتيش . عدم تظلمه من ذلك . غير منتج . الإحتجاج ببقاء أهليته على وضعها السابق لحيلولة مرضه دون التفتيش عليه . لا محل له . علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الترقية إلى درجة مستشار تكون – وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين قدرت كفاءته فى كل منها بدرجة " فوق المتوسط " وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه خلا إلا من تقرير تفتيش واحد فى درجة رئيس محكمة " أ " قبل صدور القرار الجمهورى المطعون فيه قدرت كفايته فيه بدرجة " أقل من المتوسط " عند التفتيش على اعماله خلال شهرى .......... فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان ولا بغير من ذلك ما اثاره الطالب من أنه لم يخطر بإيداع التقرير طالما أنه لم يتظلم منه أو يطلب من المحكمة رفع تقدير كفاءته فيه بعد اخطاره من وزير العدل بعدم شمول الحركة القضائية له بسبب تقارير التفتيش المودعة ملفه أو عقب صدور القرار الجمهورى الذى تخطاه فى الترقية ، أو ما ذهب إليه من أن وضعه تحت تصرف المحكمة مدة عامين لمرض قد حال دون التفتيش عليه بعدم حتى صدر القرار الجمهورى الذى تخطاه فى الترقية إلى درجة مستشار مما يستوجب الاعتداد بكفاءته السابقة فى وظيفة رئيس محكمة " ب " التى قدرت بدرجة فوق المتوسط ذلك أن شرط بقاء أهلية القاضى على وضعها السابق إلا يقوم الدليل على ما يغير منها . وإذ كان الثابت أن أهلية الطالب فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " قد تغيرت بتقرير التفتيش على أعماله بعد ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " على النحو سالف البيان ، فإنه لا يكون ثمة محل للقول ببقاء أهليته على وضعها السابق .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .

 وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 374 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بيانا له أن عدم ترقيته كان بسبب تقدير كفايته بدرجة " أقل من المتوسط " فى تقدير التفتيش على عمله خلال شهرى فبراير ومارس سنة 1985 وعدم التفتيش على عمله بعد ذلك حتى صدور القرار الجمهورى المطعون فيه . وإذ لم يخطر بإيداع تقرير التفتيش سالف البيان حتى يتظلم منه ودعت ظروفه الصحية إلى وضعه تحت تصرف المحكمة بعد ذلك مدة عامين حتى 30/4/1988 بما يستوجب بقاء اهليته – التى قدرت بدرجة " فوق المتوسط " فى تقريرى التفتيش على اعماله بعد صدور القرار الجمهورى المطعون فيه ورقى فى الحركة القضائية التالية إلى درجة مستشار فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون ومن ثم فقد قدم هذا الطلب . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وابدت النيابة الرأى برفضه .

وحيث إنه لما كانت الترقية إلى درجة مستشار تكون – وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – على أساس الاقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين قدرت كفاءته فى كل منها بدرجة " فوق المتوسط " وكان الثابت من ملف خدمة الطالب انه خلا إلا من تقرير تفتيش واحد فى درجة رئيس محكمة " أ " قبل صدور القرار الجمهورى المطعون فيه قدرت كفايته فيه بدرجة " أقل من المتوسط " عند التفتيش على اعماله خلال شهرى فبراير ومارس سنة 1985 فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان . لا يغير من ذلك من أثاره الطالب من أنه لم يخطر بإيداع التقرير طالما أنه لم يتظلم منه أو يطلب من المحكمة رفع تقدير كفاءته فيه بعد اخطاره من وزير العدل بعدم شمول الحركة القضائية له بسبب تقارير التفتيش المودعة ملفه أو عقب صدور القرار الجمهورى الذى تخطاه فى الترقية ، أو ما ذهب إليه من أن وضعه تحت تصرف المحكمة مدة عامين لمرض قد حال دون التفتيش عليه بعدما حتى صدر القرار الجمهورى الذى تخطاه فى الترقية إلى درجة مستشار مما يستوجب الاعتداد بكفاءته السابقة فى وظيفة رئيس محكمة " ب " التى قدرت مرتين بدرجة فوق المتوسط ذلك أن شرط بقاء أهلية القاضى على وضعها السابق إلا يقوم الدليل على ما يغير منها . وإذ كان الثابت أن أهلية الطالب فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " قد تغيرت بتقرير التفتيش على أعمال بعد ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " على النحو سالف البيان فإنه لا يكون ثمة محل للقول ببقاء أهليته على وضعها السابق .

وحيث إنه لما تقدم فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس مما يتعين معه رفضه .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .

 وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 374 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بيانا له أن عدم ترقيته كان بسبب تقدير كفايته بدرجة " أقل من المتوسط " فى تقدير التفتيش على عمله خلال شهرى فبراير ومارس سنة 1985 وعدم التفتيش على عمله بعد ذلك حتى صدور القرار الجمهورى المطعون فيه . وإذ لم يخطر بإيداع تقرير التفتيش سالف البيان حتى يتظلم منه ودعت ظروفه الصحية إلى وضعه تحت تصرف المحكمة بعد ذلك مدة عامين حتى 30/4/1988 بما يستوجب بقاء اهليته – التى قدرت بدرجة " فوق المتوسط " فى تقريرى التفتيش على اعماله بعد صدور القرار الجمهورى المطعون فيه ورقى فى الحركة القضائية التالية إلى درجة مستشار فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون ومن ثم فقد قدم هذا الطلب . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وابدت النيابة الرأى برفضه .

وحيث إنه لما كانت الترقية إلى درجة مستشار تكون – وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – على أساس الاقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين قدرت كفاءته فى كل منها بدرجة " فوق المتوسط " وكان الثابت من ملف خدمة الطالب انه خلا إلا من تقرير تفتيش واحد فى درجة رئيس محكمة " أ " قبل صدور القرار الجمهورى المطعون فيه قدرت كفايته فيه بدرجة " أقل من المتوسط " عند التفتيش على اعماله خلال شهرى فبراير ومارس سنة 1985 فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان . لا يغير من ذلك من أثاره الطالب من أنه لم يخطر بإيداع التقرير طالما أنه لم يتظلم منه أو يطلب من المحكمة رفع تقدير كفاءته فيه بعد اخطاره من وزير العدل بعدم شمول الحركة القضائية له بسبب تقارير التفتيش المودعة ملفه أو عقب صدور القرار الجمهورى الذى تخطاه فى الترقية ، أو ما ذهب إليه من أن وضعه تحت تصرف المحكمة مدة عامين لمرض قد حال دون التفتيش عليه بعدما حتى صدر القرار الجمهورى الذى تخطاه فى الترقية إلى درجة مستشار مما يستوجب الاعتداد بكفاءته السابقة فى وظيفة رئيس محكمة " ب " التى قدرت مرتين بدرجة فوق المتوسط ذلك أن شرط بقاء أهلية القاضى على وضعها السابق إلا يقوم الدليل على ما يغير منها . وإذ كان الثابت أن أهلية الطالب فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " قد تغيرت بتقرير التفتيش على أعمال بعد ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " على النحو سالف البيان فإنه لا يكون ثمة محل للقول ببقاء أهليته على وضعها السابق .

وحيث إنه لما تقدم فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس مما يتعين معه رفضه .