جلسة ٢٥ من مايو سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار الدكتور رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين على محمد على، محمد الشناوي ، حسين السيد متولى ومصطفى عزب .
________________________________
الطعن رقم 8 لسنة ٥٥ القضائية
ضرائب ( الربط الحكمي ).
أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون ٧٧ لسنة ١٩٦٩ . قصر تطبيقها على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء في شركات الواقع دون الشركاء في شركات التوصية البسيطة ، علة ذلك.
النص في المادة ٥٥ مكرر (4) من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون ٧٧ لسنة ١٩٦٩ على أن ( تطبق أحكام المواد 55، 55 مکرر (1) ، 55 مکرر (2)، 55 مكرر (3) على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء في شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة في سنة الأساس على الفي جنيه ...... ) مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون ١٤ لسنة ۱۹۳۹ المعدل بالقانون ٧٧ لسنة ١٩٦٩ على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء في شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون ٥٥ لسنة ١٩٦٧ .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على مايين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الفيوم اخطرت المطعون ضدهم بتحديد صافي أرباحهم في السنوات من ۱۹۷۵ إلى ۱۹۷۷ بمبلغ ٢١١٤ جنيه ، ٣٠٢٨ جنيه ، ٢٦٧٢ جنيه على التوالى من نشاطهم كشركاء في شركة توصية لتجارة الأخشاب فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية . فأقاموا الدعوى رقم ٦٢ لسنة ۱۹۸۰ تجارى الفيوم طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حکمت بتاريخ ١٩٨٣/٦/٢١ بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباحهم في سنة ١٩٧٥ مبلغ ١٩٥٠ جنيه يقسم بينهم ٦٨٢ جنيه و ٥٠٠ مليم للأول والثاني ، ٣٩٠ جنيه للثالثة ومبلغ ٤٨٧ جنيه و ٥٠٠ مليم قيمة حصة التوصية مع تطبيق ذلك على سنتى ٧٦، ١٩٧٧ إعمالا لقواعد الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون ٧٧ لسنة ١٩٦٩ . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) بالاستئناف رقم ١٠١ سنة ۱۹ ق . وبتاريخ ١٩٨٤/١١/٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد حكم أول درجة في اعمال قواعد الربط الحكمي على شركة النزاع وهي شركة توصية بسيطة رغم عدم سريان تلك القواعد على ذلك النوع من الشركات واقتصار سريانها على شركات التضامن وشركات الواقع إعمالاً لحكم المادة 55 مكرر (٤) من القانون ١٤ لسنة ۱۹۳۹ المعدل بالقانون ٧٧ لسنة ١٩٦٩ .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص في المادة ٥٥ مكرر (٤) من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون ۷۷ لسنة ١٩٦٩ على أن تطبق أحكام المواد 55، 55 مکرر (۱) ، ٥٥ مکرر (۲) ، ٥٥ مکرر (۳) على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن، وعلى الشركاء في شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة في سنة الأساس على الفي جنيه ...... مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون ١٤ لسنة ٩٣٩ المعدل بالقانون ٧٧ لسنة ١٩٦٩ على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء في شركات الواقع دون الشركاء في شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمى عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون ٥٥ لسنة ١٩٦٧ - لما كان ذلك وكانت سنوات المحاسبة محل النزاع تخضع لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٦٩ وكان الثابت من الأوراق أن شركة المطعون ضدهم هي شركة توصية بسيطة فإنها تكون خارجة عن نطاق إعمال قواعد الربط الحكمي - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في إعمال قواعد الربط الحكمى عليها عن سنتى ٧٦ ، ۱۹۷۷ يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.