جلسة ٢٣ من يونيه سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق و عبد الحميد الحلفاوي .

 

 

الطلب رقم ١٣٠ لسنة ٦٠ القضائية ( رجال القضاء )

 

(۱، ۲) إجراءات والصفة . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاشات .

 

(1) رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الأعضاء الهيئات القضائية. هو صاحب الصفة في خصومة الأحقية في صرف المبلغ الإضافي .

 

(۲) استحقاق المبلغ الشهري الإضافي عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة. شرطه، أن تكون هذه المدة قد حسيت في المعاش عن الأجر الأساسي، صرف العضو معاشاً من نقابة المحامين عن مدة لم تحسب له في المعاش. عدم تعارضه وأحكام القانون ٣٦ لسنة ۱۹۷۵ والقرارات الوزارية المنفذة له . علة ذلك .

 

 

1 - النص في المادة الأولى من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن تكون له الشخصية الاعتبارية، مفاده أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الأعضاء الهيئات القضائية ، هو الذي يمثله أمام القضاء، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في خصومة هذا الطلب ، فإن توجيه الطلب لمن عداه يكون غير مقبول .

 

٢ - لما كان النص في المادة ٣٤ مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ( يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وانتهت خدمته بها لبلوغ سن التقاعد ... مبلغ شهرى إضافي مقداره ... عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش ... فإذا كان العضو يتقاضي بالإضافة إلى معاشه معاشا استثنائيا أو معاشا آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي ١٠٠٠ يدل على أن شرط صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة أن تكون قد حسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي وترتيباً على ذلك فإن صرف العضو معاشاً من نقابة المحامين عن مدة الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة - التي لم تحسب له في المعاش - لا يتعارض وأحكام القانون ٣٦ لسنة ۱۹۷۵ والقرارات الوزارية المنفذة له سالفة البيان بشأن صرف المبلغ الشهرى الإضافى طالما أنه لم يحدث ازدواج في الصرف عن ذات السنوات من كلتا جهتى الصرف ولا محل لتطبيق النص الخاص بخصم قيمة ما يصرفه العضو معاشاً من نقابة المحامين من المبلغ الشهري الإضافي ، ذلك أن الخصم يكون في حالة ما إذا كان العضو يتقاضى معاشاً من نقابة المحامين بالإضافة إلى المبلغ الشهري الإضافي عن مدد اشتغاله بالمحاماة بعد تركه العمل بالقضاء .

 

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ١٢/٢٥/ ۱۹۹۰ تقدم المستشار ......... رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الإضافي المستحق له عن مدة خدمته بالوظيفة القضائية وبالتالي عدم رد ماصرف له عن المدة من ۱۹۸۹/۱/۱ إلى ۳۰/ ۱۱/ ۱۹۹۰، وقال بيانا لطلبه إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الهيئات القضائية أخطره برد قيمة ما صرف له من المبلغ الشهري الإضافي عن المدة من ۱۹۸۹/۱/۱ إلى ۱۹۸۹/۱۱/۳۰ وقدره ۲۳۸۹ جنيها، ويوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إليه على سند من أنه يصرف معاشاً من نقابة المحامين عن مدة خدمة سابقة قدرها خمسة وعشرين سنة، ولما كانت مدة العمل في المحاماة لم تحتسب له في خدمة القضاء عند تسوية معاشه ، وبالتالي لم يصرف عنها معاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ولم تدخل في حساب المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وأن صرف المعاش من نقابة المحامين لا يتعارض وأحكام القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ والقرارات المنفذه له - فقد تقدم بطلبه - طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . ودفعت النيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا رئيس مجلس إدارة الصندوق وأبدت الرأى برفض الطلب .

 

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن تكون له الشخصية الاعتبارية، مفاده أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، هو الذي يمثله أمام القضاء، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في خصومة هذا الطلب ، فإن توجيه الطلب لمن عداه يكون غير مقبول .

 

وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .

 

وحيث إنه لما كان النص في المادة ٣٤ مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ۱۹۸۹ على أن ( يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وانتهت خدمته بها لبلوغ سن التقاعد ... مبلغ شهرى إضافي مقداره ... عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش ... فإذا كان العضو يتقاضي بالإضافة إلى معاشه معاشا استثنائيا أو معاشا آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الاضافي ......) يدل على أن شرط صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة أن تكون قد حسبت له في المعاش عن الإجر الأساسي وترتيبا على ذلك فإن صرف العضو معاشاً من نقابة المحامين عن مدة الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة - التي لم تحسب له في المعاش – لا يتعارض وأحكام القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ والقرارات الوزارية المنفذة له سالفة البيان بشأن صرف المبلغ الشهري الإضافي طالما أنه لم يحدث ازدواج في الصرف عن ذات السنوات من كلتا جهتى الصرف ولا محل لتطبيق النص الخاص بخصم قيمة ما يصرفه العضو معاشاً من نقابة المحامين من المبلغ الشهري الإضافي ، ذلك أن الخصم يكون في حالة ما إذا كان العضو يتقاضى معاشاً من نقابة المحامين بالإضافة إلى المبلغ الشهري الإضافي عن مدد اشتغاله بالمحاماة بعد تركه العمل بالقضاء لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب قد اشتغل بعد التخرج بالمحاماة مدة خمسة وعشرين سنة - المدة من ۱۹۵۱/۱۲/۱۳ حتى ۱۹۷۹/۳/۳ - قبل التحاقه للعمل في القضاء، والتي بلغت 1 شهر ١١ سنة - المدة من ١٩٧٦/٣/٤ إلى ١٩٨٧/٣/٢٠ تاريخ إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين - وكانت مدة اشتغاله بالمحاماة بعد التخرج لم تسحب له فى المعاش - وأنه تم ربط معاشه عن مدة خدمته في القضاء وقدرها 1 شهر ١١ سنة فقط - ومن ثم فإن صرف نقابة المحامين معاشاً له عن مدة اشتغاله بالمحاماة سالفة البيان لا يتعارض مع صرف المبلغ الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلب أحقيته في صرف المبلغ الشهرى الإضافي في محله متعينا إجابته إلى طلبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ويضحى وقف صرفه وطلب رد ماصرف له منه على غير أساس .