جلسة ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم وفا ، محمد السعيد رضوان ، حماد الشافعي وعزت الهنداري نواب رئيس المحكمة .
الطعن رقم ١٨٦ لسنة ٦٠ القضائية
(1) عمل ( العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي ) ( ترقية ، تأديب ) .
عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل التزام جهة العمل بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات . مجازاة العامل بجزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام . أثره . شغله لهذه الوظيفة . تجاوز المحاكمة مدة السنة وثبوت عدم إدانة العامل أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان . مؤداه . رد أقدميته في الوظيفة إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية وذلك عند النظر في ترقيته . ( مثال بشأن أحد العاملين بينك التنمية والائتمان الزراعي ) .
(۲) نقض ( أسباب الطعن : السبب المجهل ).
أسباب الطعن بالنقض وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول .
(۳) عمل ( تقادم ) ( التقادم المسقط ) .
التقادم المسقط . بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الآداء . م ۱/۳۸۱ مدنی، مثال بشأن حق العامل - الذي أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو أوقف عن العمل - في المطالبة بترقياته والفروق المالية والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره .
1 - مفاد النص في المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ - المنطبق على واقعة الدعوى - منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذا كان في ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو موقوفاً عن العمل مع التزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة ساعة من تاريخ إجراء حركة الترقيات، ويترتب على ثبوت عدم إدانته أو مجازاته بجزاء الأنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام خلال تلك السنة أن يشغل هذه الوظيفة ، أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبتت عدم إدانته أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان فيتعين عند النظر في ترقيته رد أقدميته في الوظيفة إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يكن قد قدم للمحاكمة .
2 - لما كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث بيين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فكل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا أضحى غير مقبول .
3 - مفاد النص في المادة ۱/۳۸۱ من القانون المدنى أن لا تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، وكان مؤدى نصوص المواد ٨٦ و ۸۷ و ۹۰ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ والمقابلة لنصوص المواد ٥٧ و ٥٨ و ١٠ على الترتيب من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ والمتفقة في حكمها معها أنه لا يجوز النظر في ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف ، وأنه إذا أوقف عن العمل صرف له نصف راتبه فقط ويتوقف صرف النصف الآخر أو عدم صرفه على نتيجة التحقيق أو المحاكمة ، فإذا ثبت عدم إدانته جنائياً وانتفت مسئوليته التأديبية أو تم توقيع عقوبة الأنذار أو الخصم من المرتب الذى لا يتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، أما إذا جوزى تأديبياً بجزاء أشد فتقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه، ولازم ذلك أن حق العامل في المطالبة بترقياته وما يستتبع ذلك من فروق مالية، والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره يمثل التزاماً غير موجود في جانب جهة العمل خلال فترة وقفه عن العمل والمحاكمة وإن أحتمل وجوده مستقبلاً على ضوء ما تسفر عنه هذه المحاكمة ومسئولية أديبية وبالتالي لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه إلا من وقت أن ينقلب من التزام احتمالي إلى التزام محقق .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۱۳۷۹ لسنة ۱۹۸۲ مدنی کلی بنها على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية - وطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له نصف أجره المحتجز عن المدة من تاريخ وقفه عن العمل في ١٩٧٠/٣/١٠ حتى عودته في ۱۹۸۱/۳/١٤ وتسوية حالته الوظيفية من حيث العلاوات والترقيات بقرنائه المعينين والمرقين معه قبل وقفه عن العمل، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لها إنه صدر قرار الطاعن بوقفه احتياطياً عن العمل اعتباراً من ۱۹۷۰/۳/۱۰ لإتهامه بالاختلاس في الجناية رقم ۲۲۰ لسنة ١٩٧٠ جنايات شبين القناطر واوقف صرف نصف مرتبه كما حرم من علاواته وترقياته ، وإذ قضى ببراءته وصدر قرار الطاعن في ۱۹۸۱/۳/۱٤ بإعادته للعمل طالبه بصرف نصف مرتبه الذي حرم منه أثناء فترة الوقف وتسوية حالته من حيث العلاوات والترقيات إلا أنه رفض فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ ١٩٨٦/١/١٤ بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة السابعة اعتباراً من ۱۹۷۱/۱۰/۱ والفئة السادسة اعتباراً من ١٩٧٦/١٠/١ والنقل للدرجة الثالثة في ۱۹۸۰/۱/۱ وإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ ٦٧٠، ٤٣٥١ متجمد ونصف أجرة الباقي في ذمة البنك والفروق المالية المستحقة له عن هذه التسوية . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا و مأمورية بنها ) وقيد الاستئناف برقم ٦٦ لسنة ۱۹ ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ ۱۹۸۹/۱۲/۲۱ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ أنه لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف وتحجز له الوظيفة التي كان سيرقى إليها لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من سنة وصدر الحكم ببراءته أو بمعاقبته بعقوبة الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة تقل عن خمسة أيام عادت الجهة العمل سلطتها التقديرية في اختيار وقت الترقية بحسب ظروفها وأوضاعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بترقية المطعون ضده كما طبق أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ الذي لا ينطبق على النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص في المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ والمنطبق على واقعة الدعوى - على أنه ولا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة ، فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانة العامل أو وقعت عليه عقوبة الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمده تقل عن خمسة أيام ، وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها ومنحه أجرها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية : مفاده منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذا كان في ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو موقوفاً عن العمل مع التزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات، ويترتب على ثبوت عدم ادانته أو مجازاته بجزاء الأنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام . خلال تلك السنة أن يشغل هذه الوظيفة ، أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبت عدم إدانته أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان فيتعين عند النظر في ترقيته رد أقدميته في الوظيفة إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يكن قد قدم للمحاكمة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده - بعد أن قضى ببراءته في الجناية رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٠ جنايات شبين القناطر بعد محاكمة استطالت لأكثر من سنة - في الترقيات التي أجراها البنك الطاعن والتي كان يستحقها لو لم يحل إلى المحاكمة الجنائية وبأثر رجعى من تاريخ إجرائها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيبه استناده الحكم المادة ٩٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ مادام حكمها يتطابق مع حكم المادة العاشرة من القانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ سالفة البيان ، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة السابعة في ۱۹۷۱/۱۰/۱ وإلى الفئة السادسة في ١٩٧٦/١٠/١ رغم عدم انطباق شروط وضوابط حركة الترقيات عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك لأنه لما كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث بيين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فكل سبب براد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا أضحى غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبيين بوجه النعى الشروط والضوابط التي تخلفت لدى المطعون ضده في كل من حركتي الترقيات محل الطعن والتي تحول بينه وبين الترقية في كل منها فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد قضى بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثالثة في ۱۹۸۰/۱/۱ في حين أن البنك الطاعن لم يجر حركة ترقيات في ذلك التاريخ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ينقل المطعون فيه إلى الدرجة الثالثة في ۱۹۸۰/۱/۱ استناداً لحكم المادة ١٠٤ من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ والتي تقرر نقل العاملين الخاضعين لأحكام القانون وقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم طبقاً للجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول، فإن النعى لا يصادف محلاً في هذا القضاء ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في المبالغ المطالب بها بالتقادم الخمسي طبقاً للمادة ٣٧٥ من القانون المدنى على أن إقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وإجراءات المحاكمة تعد مانعاً من مطالبته بحقوقه في حين أنهما لا يعدان من الموانع التي توقف التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص في المادة ۱/۳۸۱ من القانون المدني على أن ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، مفاده أن لا تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، وكان مؤدى نصوص المواد ٨٦ و ۸۷ و ۹۰ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ والمقابلة لنصوص المواد ٥٧ و ٥٨ و ١٠ على الترتيب من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ والمتفقة في حكمها معها أنه لا يجوز النظر في ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف، وأنه إذا أوقف عن العمل صرف له نصف راتبه فقط ويتوقف صرف النصف الآخر أو عدم صرفه على نتيجة التحقيق أو المحاكمة ، فإذا ثبت عدم إدانته جنائياً وانتفت مسئوليته التأديبية أو تم توقيع عقوبة الأنظار أو الخصم من المرتب الذي لا يتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، أما إذا جوزى تأديبياً بجزاء أشد فتقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه ، ولازم ذلك أن حق العامل في المطالبة بترقياته وما يستتبع ذلك من فروق مالية، والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره يمثل التزاماً غير موجود في جانب جهة العمل خلال فترة وقفه عن العمل والمحاكمة وإن احتمل وجوده مستقبلاً على ضوء ما تسفر عنه هذه المحاكمة ومسئوليته التأديبية وبالتالي لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه إلا من وقت أن ينقلب من التزام احتمالي إلى التزام محقق . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أوقف عن العمل في ١٠/ ۱۹۷۰/۳ لإتهامه في جناية اختلاس واستطالت محاكمته إلى أن قضى ببراءته في ۱۹۷۹/۱۱/۱۱ وتصدق على الحكم في ۱۹۸۰/۱۰/۱۳ وصدر قرار الطاعن بإعادته للعمل في ۱۹۸۱/۳/۱٤ دون توقيع أى جزاء تأديبي عليه ، فإنه في ذلك التاريخ الأخير ينشأ حقه في المطالبة بصرف نصف أجره الموقوف وبالترقيات التي كان يستحقها لو لم يحل إلى المحاكمة وما يستتبع ذلك من فروق مالية وبيداً بالتالي من هذا التاريخ سريان التقادم بالنسبة إليه . ولما كان المطعون ضده قد أقام الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق في ۱۹۸۲/۵/۱۲ فإن الدفع الميدى من الطاعن بسقوط حقه في المطالبة بها بالتقادم الخمسي يكون في غير محله ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقضه، ويكون النعي بالتالي على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.