جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ۱۹۹۲

 

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجي نواب رئيس المحكمة

 

 

الطعن رقم ٢۲۹۳ لسنة ٦١ القضائية

 

(1)                     نقض " الصفة في الطعن " " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . توقيعها . .

توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير واضح ، أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

(2)                     مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".

جريمة إحراز جوهر مخدر أركانها الركن المادى . يتعين لقيامه إتصال المتهم به إتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حيازته المادية . الركن المعنوى . يتعين لقيامه ثبوت علم المتهم بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظورة .

وجوب تدليل الحكم القاضي بالإدانة على توافر الركنين تدليلاً سائغاً ، مخالفة ذلك . قصور

 

(3)                     مواد مخدرة ، جريمة "أركانها .. قصد جنائي ، حكم تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض أسباب الطعن . ما يقبل منها.

 

عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة .

 

إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على توافر ذلك العلم ، حد ذلك ؟

 

(4)                     نقض " نطاق الطعن " .

وحدة الواقعة التي دين بها الطاعنان، أثرها . وجوب نقض الحكم بالنسبة لكلاهما

 

1.     لما كان الطاعن الثاني ... وإن قرر بطعنه في الميعاد القانوني إلا أن ورقة أسباب طعنه ظلت حتى يوم نظره تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه للتثبت من صفته في تحريرها عملاً بالمادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فتكون موقعة من غير ذي صفة - ويتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .

 

2.     من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادى في جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت إتصال المتهم به إتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية كما يتعين القيام الركن المعنوى في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إجرازها قانوناً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن الأول إلا بما سرده من أقوال تفيد أن المادة المخدرة كانت في سيارته وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه المادة في حيازة الراكب الذي يجلس بجواره وحده .

 

3.     لما كانت محكمة الموضوع غير مكلفة في الأصل بالتحدث إستقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدرا إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بإنتفائه لديه - وهو الشأن في واقعة الدعوى - فإنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بالمادة المخدرة

 

4.     لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المعنوي في حق الطاعن الأول، فضلاً عن عدم تدليله على الركن المادى بأدلة سائغة تحمل قضاءه بإدانته فإنه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه والإعادة لكلا الطاعنين . الوحدة الواقعة وحسن سير العدالة

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً واحالتهما إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۲۰۱، ١/٧، ١١/٣٤، ١/٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ۵۷ بالقسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون والمادة رقم ۲/۳۰ من قانون العقوبات مع إعمال المادة ١٧ من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها مائة ألف جنيه لكل منهما وبمصادرة السيارة رقم بالمتهم الأول . ملاکی الخاصة

 

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .

 

المحكمة

 

من حيث إن الطاعن الثاني (......) وإن قرر بطعنه في الميعاد القانوني إلا أن ورقة أسباب طعنه ظلت حتى يوم نظره - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه . للتثبت من صفته في تحريرها عملاً بالمادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فتكون موقعة من غير ذي صفة . ويتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر (حشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن حيازة المخدر المضبوط  لم تنتقل إليه ولم يكن يعلم بوجوده داخل سيارته ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع، وعول في إدانته على ضبط لفافة المخدر أمام مقعد المتهم الثاني في داخل سيارة الطاعن ، دون أن يدلل على علم الأخير بمحتواها أو انبساط سيطرته عليها برغم وجودها حسب أقوال شهود الإثبات في حيازة المتهم الثاني الذي هبط بها إلى سيارة الطاعن في جنح الظلام - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن شهود الإثبات...... و  ......... و ......... عقدوا كمينين لضبط المأنون بتفتشيهما وهما الطاعنان في أثناء تسليمهما كمية كبيرة من المواد المخدرة لأحد عملائهما على مقربة من الكوبرى العلوى بالطريق الموصل بين طريقي إسكندرية مطروح والاسكندرية القاهرة الصحراوي ، وعقد الكمينان في نحو الساعة ٨,٥٠ مساءً وبعد نحو ثلث الساعة شوهد المتهم الأول الطائين الأول) قادماً بسيارته الخاصة وتوقف بها إلى يمين الطريق أمام أحد الكمينين وبعد نحو خمس دقائق حضر المتهم الثاني الطاعن الثاني) وتوقف بسيارة أخرى أمام سيارة الأول وترجل منها حاملاً كيساً من النايلون كبير الحجم وأسرع بوضعه داخل سيارة المتهم الأول ، وبعد نحو عشر دقائق قام رجال الضبط (شهود الإثبات) بمداهمة المتهمين دون إنتظار عميلهما المقول به، فضبطوا بأرضية السيارة أمام مقعد المتهم الثاني الكيس الذي وجد بداخله ۱۸ ثماني عشر طربة من الحشيش داخل اشرطة لاصقة ، لما كان ذلك ، وكان يبين. من محضر جلسة المحكمة بتاريخ ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٠ أن المدافعين عن الطاعن الأول دفعوا التهمة بأنه لم يضبط وهو يحوز المخدر ولم تنتقل الحيازة من المتهم الثاني إليه ، وأن مكان الضبط منطقة مظلمة جداً . ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عول في إدانة الطاعنين على تصوير شهود الإثبات السالف ذكرهم دون أن يعرض لدفاع الطاعن الأول بشأن نفى سيطرته على المخدر أو علمه أصلا بكنه ما في الكيس المضبوط، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت إتصال المتهم به إتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية كما يتعين القيام الركن المعنوى في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن الأول إلا بما سرده من أقوال تفيد أن المادة المخدرة كانت في سيارته وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه المادة في حيازة الراكب الذي يجلس بجواره وحده ، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مكلفة في الأصل بالتحدث إستقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدرا إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بإنتفائه لديه - وهو الشأن في واقعة الدعوى - فإنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر إقتناعها بعلمه بالمادة المخدرة ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المعنوى في حق الطاعن الأول، فضلاً عن عدم تدليله على الركن المادي - بأدلة سائغة تحمل قضاءه بإدانته فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لكلا الطاعنين - الوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س ٤٣ ق (م / ٣٤)