جلسة ٤ من اكتوبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره.
الطعن رقم ٦١٠٢ لسنة ٥٩ القضائية
ذبح أنثى ماشية ، جريمة " أركانها " عقوبة ، قانون " تفسيره ، حكم تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
القيود الواردة على ذبح عجول البقر الذكور وإناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ؟ المادة ۱/۱۰۹ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦
العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة ۱۰۹ سالفة الذكر ؟
الحكم بالإدانة في جريمة ذبح أنثى الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة . وجوب أن يبين نوع الماشية وجنسها وانها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسا على أن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني دون بيان أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها . قصور .
لما كان نص المادة ۲/۱۰۹ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة قد جرى على انه " لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين مالم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة ، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ، كمالا يجوز ذبح الاناث العشار " وكانت المادة ١/١٤٣ مكررا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۱۹۸۰ والمعدله بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ۱۹۸۰ قد نصت على انه " يعاقب بالسجن مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة ۱۰۹ الأناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة مالم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة " . وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي إذ نصت على أنه " يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها " تكون قد أبقت على ما قررته المادة ۱/۱۰۹ سالفه الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة الا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها ، ومن ثم فإنه يجب السلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التي ثبت ذبحها ، وجنسها وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها ، وإلا كان حكمها قاصرا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني ، ولم يبين أنها غير مستوردة ، ولم تستبدل جميع قواطعها - وهو ما اقتصر التأثيم عليه - فإنه يكون مجهلا في هذا الخصوص بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه أولا : ذبح إناث الماشية " جاموس " دون السن القانوني ثانيا : ذبح إناث الجاموس سالفة الذكر المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى خارج المجزر المعد لذلك . ثالثا : عرض لحوم خارج الأيام المصرح بها وخلال أيام الحظر . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد ۱۰۹ ، ١/١٣٦ ، ٢٠١/١٤٣ ، مكررا من القانون رقم ٥٣ سنه ١٩٦٦ والمادة ١/ أ - هـ من المرسوم بقانون رقم ٦٥ سنة ١٩٤٠ المعدل بالقانون رقم ۱۰۹ سنة ۱۹۸۰ والمادتين ۱ ، ١٦ من القرار رقم ٧٨ سنه ١٩٧٤ المعدل بالقرار رقم ٢٨٦ سنة ۱۹۸۰ بمعاقبه المتهم بتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه ومصادرة اللحوم المضبوطة لحساب وزارة الزراعة ويغلق المحل المضبوط به اللحوم لمدة ثلاثة أشهر .
فطعن الاستاذ .... المحامى عن الاستاذ / ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمه ذبح أنثى جاموس لم يصل نموها إلى الحد القانوني قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة ببيان أن الذبيحة لم يصل نموها إلى الحد المقرر الذي يبيح ذبحها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص المادة ۱/۱۰۹ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ باصدار قانون الزراعة قد جرى على انه " لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين مالم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة ، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار " وكانت المادة ١/١٤٣ مكررا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۱۹۸۰ والمعدلة بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ۱۹۸۰ قد نصت على انه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة الأحكام المادة ۱۰۹ الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة مالم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة " . وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والامن الغذائي إذ نصت على انه " يحظر ذبح اناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها " تكون قد أبقت على ما قررته المادة ۱/۱۰۹ سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها ، ومن ثم فإنه يجب السلامه الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التي ثبت ذبحها وجنسها ، وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها ، وإلا كان حكمها قاصرا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني ، ولم يبين أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها - وهو ما اقتصر التأثيم عليه - فإنه يكون مجهلا في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.