جلسة 9 من يوليو سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة .

 

 

 

الطعن رقم ٨٦٢٢ لسنة ٥٩ القضائية

 

(1) سب وقذف . دعوى جنائية « قيود تحريكها » . قانون « تفسيره ». .

الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي ؟ المادة 3 إجراءات

 

(2) دعوى جنائية « قيود تحريكها » . سب وقذف .

شرط صحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية . استفادة هذه الإرادة صراحة أو ضمنا من ظروف الشكوى ، يستوى أن تكون الشكوى كتابة أو شفاهة .

طلب إثبات الحالة أو أخذ التعهد على الجاني لا يعتبر شكوى بالمعنى القانوني.

خلو الأوراق مما يفصح عن رغبة المطعون ضده في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ،

واكتفائه بطلب إثبات حالة وأخذ التعهد بعدم التعرض على المشكو فى حقه ( الطاعن ) . أثره : القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن . أساس ذلك ؟

 

 

۱ - حيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه « لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ و ۲۷۴ و ۲۷۷ و ۲۷۹ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۳۰۳ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

 

۲ - من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية ويستوى أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمنا من ظروف الشكوى كما يستوى أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا تعتبر شكوى بالمعنى القانوني تلك التي يطالب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني - لما كان ذلك ، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه . لما كان ما تقدم ، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب إثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هي العنصر الجوهري للشكوى ، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو في حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثاني - صاحب الحق في تقديم الشكوى - في السير في الدعوى أو ادعائه بالحق المدنى قبل الطاعن ، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين عملا بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضى بنقض الحكم المطعون فيه وبالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن .

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : سب علناً .................................... على وجه يخدش الشرف على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادتين ۱۷۱ ، ٣٠٦ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة جنح............................ قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة...................................... بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

 

فطعن الأستاذ / ..................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.................................. الخ

 

المحكمة

 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن - الجوهرى - أمام جلسات المحاكمة بدرجتيها بأن الدعوى الجنائية قد حركت ضده بغير الطريق القانوني ذلك بأن المطعون ضده الثانى لم يتقدم بشكوى ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية وأن أقواله بمحضر جمع الاستدلالات كان الغرض منها أخذ التعهد عليه بعدم التعرض له - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 

وحيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه « لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه . أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ و ۲۷۴ و ۲۷۷ و ۲۷۹ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۳۰۳ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۳۰۸ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية ويستوى أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمنا من ظروف الشكوى كما يستوى أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا تعتبر شكوى بالمعنى القانوني تلك التي يطالب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني - لما كان ذلك ، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحرية الدعوى العمومية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه . لما كان ما تقدم ، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب إثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هي العنصر الجوهرى للشكوى ، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو فى حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثاني - صاحب الحق في تقديم الشكوى - في السير في الدعوى أو ادعائه بالحق 4 المدنى قبل الطاعن ، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة . لما كان ذلك فإنه يتعين عملا بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضى بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن والزمت المطعون ضده المصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية .