جلسة ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناني وحسين الصعيدي .

 

________________________________

                      

الطعن رقم ١٨٢٩٥ لسنة ٥٩ القضائية

 

استئناف و میعاده . . نيابة عامة . نقض وحالات الطعن الخطأ في القانون ) د أسباب الطعن . ما يقبل منها ء . نظام عام .

ميعاد الاستئناف . عشرة أيام من تاريخ الحكم. حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام والمحامى العام في دائرة اختصاصه . المادة ٤٠٦ إجراءات .

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً رغم أن التقرير به ثم بعد الميعاد المقرر في القانون . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً .

ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام . من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . ما دام لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

________________________________

 

الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يشر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة .

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء دون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 ۲۰،٣، ۱٦ ، ۱۸ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقوانين ١٠٦ لسنة ۱۹۷۹ و ۳۰ لسنة ۱۹۸۳ ، ٥٤ لسنة ١٩٨٤ .

ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياً في ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٨٤ عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٤ ببراءة المتهم بما نسب اليه . استأنفت النيابة العامة .

ومحكمة الزقازيق الإبتدائية ( بهيئة استثنائية ) قضت حضورياً في بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة .

فطعن الأستاذ / .............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ .

 

المحكمة

 

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، على الرغم من أن التقرير بالعلمن به كان بعد الميعاد المقرر قانوناً، مما يعيه بما يستوجب تقضه .

ومن حيث إنه بين من الإطلاع على الحكم للطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن يوصف أنه أقام بناء دون ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً في ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٨٤ براءته مما أسند إليه ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بالاستئناف في ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٨٥ ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً، يقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتغريم الطاعن غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة . لما كان ذلك ، وكان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف، وفقاً للمادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام والنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة شكلاً، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يشر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة .