جلسة 4 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار / فتحى محمود يوسف تلاب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمد الشهاوي ، حسين السيد متولی و علی به وی .
___________________________________________
الطلب رقم ١٠٦ لسنة ٦١ القضائية (رجال القضاء)
تفتيش - إجراءات المصلحة في الطلب . - عزل .
عدم قبول أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون . م ٣ فقرة أولى مرافعات - صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته . أثره . إنتقاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه . مؤداه . عدم قبول الطلب .
___________________________________________
المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات ألا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد صدر قرار بعزله من وظيفته فإنه لا تكون له مصلحة في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما ببين من الأوراق - تتحصل في أنه يتاريخ ۱۹۹۱/۹/۱۰ تقدم الأستاذ ...... رئيس المحكمة بهذا الطلب ضد وزير العدل ومساعد الوزير الشئون التفتيش القضائي للحكم بإلغاء تقرير التفتيش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة - ۱۹۹ . وقال بياناً لطلبه إنه أخطر بهذا التقرير في ۱۹۹۱/۸/۱۲ وإذ اعتدت به وزارة العدل رغم ما لابسه من عدم تقدير لظروفه العائلية والنفسية وقد استقرت تقاريره من قبل فوق المتوسط الأمر الذي يكون معه تقدير كفايته بموجب هذا التقرير مشرباً بالتعسف وإساءة استعمال السلطة ، قدم الحاضر عن الحكومة صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣ لسنة ٦٢ الصادر في ١١ / ۲ / ۱۹۹۲ بعزل الطالب من وظيفته وصورة من قرار وزير العدل رقم ٨٩٤ لسنة ١٩٩٢ برفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة اعتباراً من تاريخ نشر القرار الجمهوري المذكور ، ودفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني وطلب في الموضوع رفضه ، وأبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه كذلك .
وحيث إنه لما كان من المقرر عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات أن لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد صدر قرار بعزله من وظيفته فإنه لا تكون له مصلحة في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب .