الطعن رقم 2902 لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
مبدأ رقم (1)
انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات . مناطه . أن يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهوً أو خطأ .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة193من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن بيئة وإدراك.
مبدأ رقم (2)
حجية الحكم . ثبوتها لمنطوقه وما أرتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً .
من المقرر أن حجية الحكم تثبيت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا.
مبدأ رقم (3)
النص فى منطوق الحكم على " ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات " لايعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه . إنصرافه فحسب إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث الحكم .
النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ماعدا ذلك من الطلبات لا تنصرف إلا إلى الطلبات الطاعن الختامية فى الدعوى هى الحكم ولا تمتد إلى مالم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا فى الأسباب المرتبطة بالمنطوق.
مبدأ رقم (4)
إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى ، سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن فى حكمها لذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب صحيح . مثال .
إذا كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداء بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 1982/12/14 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهوا الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
مبدأ رقم (5)
الدائن الذى لم يختصم فى الدعوى التى ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه . اعتباره ماثلاً فيها بمدينه . مؤداه . امتداد حجية الحكم الصادر فيها إليه . صدور الحكم بناء على غش مدينه أو تواطؤه أو إهماله الجسيم أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به . أثره . اعتباره من الغير فلا يحاج به هذا الحكم .
الدائن الذى لا يختصم فى الدعوى التى ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر مائلا فيها بمدينة وبالتالى فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذى يصدر فيهاعلى مدينة فتمتد إليه حجيته وذلك كله مالم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فى الدعوى إضرار به ففى هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحتاج به ولا يكون ساريا فى مواجهته.
مبدأ رقم (6)
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً له تأثير على مسار الدعوى . عدم تعرض المحكمة لدلالته . قصور .
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة الموضوع مستندات، وكان لهذا المستندات وتقول رأيها فى شأن دلالتها إن إيجابا أو سلبيا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
مبدأ رقم (7)
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن . محله . إطلاعها وإخضاعها لتقديرها . عدم بحثها . قصور .
إسقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح مالا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، أم إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على ذلك القرائن وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضا قاصرا قصورا يبطله.
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى التي صار قيدها برقم 340 لسنة 1987 تنفيذ الزيتون – بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعيا والإحالة – بطلبات ختامية هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/12/1982 وبطلان كافة ما ترتب عليه من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع – وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/8/1980 استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة المبينة بالصحيفة ثم شغلها اعتبارا من 8/8/1980 غير أنه فوجئ بتاريخ 14/8/1982 بتنفيذ حكم صدر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية في نزاع صوري بين المطعون ضدهما قضى بتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع، وإذ لم يكن طرفا في النزاع الصادر فيه هذا الحكم، وكان هو الذي يضع اليد على العين المؤجرة وصدر في مواجهته قرار لجنة تحديد أجرتها واختصمه المطعون ضده الثاني في الطعن على هذا القرار بصفته مستأجرا لها، كما أن عداد الإنارة وإيصالات الكهرباء باسمه، فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1987 حكمت المحكمة – في مادة تنفيذ موضوعية – ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل يوم 14/12/1982 بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية وعدم الاعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه وقيد استئنافه برقم 11392 لسنة 104ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة طالبا تعديله فيما قضى به من رفض طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية والحكم بعدم الاعتداد به وتمكينه من شقة النزاع وقيد استئنافه برقم 11495 لسنة 104ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 1989 أولا – بعدم جواز الاستئناف رقم 11495 سنة 104ق، وفي الاستئناف رقم 11392 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
الحيثيات
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 11495 لسنة 104ق الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم إذ اعتبر قصر محكمة أول درجة قضاءها على بطلان إجراءات التنفيذ الذي تم بموجب الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ورفضها ما عدا ذلك من طلبات تنحصر في عدم الاعتداد بالحكم السالف وتمكينه من شقة النزاع هو إغفال منها لبعض الطلبات ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها في حين أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم وما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل به سهوا أو خطأ وليس عن بينه وإدراك، وكان من المقرر أيضا أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/12/1982 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهوا الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والسادس والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحاج بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين المطعون ضدهما وساق الأدلة القاطعة على ذلك ومنها عدم إعادة إعلان المطعون ضده الثاني رغم عدم إعلانه لشخصه وعدم استئنافه الحكم الصادر ضده رغم إقراره أمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1313 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة بفسخ عقد المطعون ضده الأول، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن باستعراض هذه الأدلة أو مناقشتها واقتصر في تسبيب قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على القول بأن الحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 حجة عليه باعتباره دائنا للمطعون ضده الثاني وأن الأوراق الصادر فيها هذا الحكم خلت من الدليل على صدوره بالتواطؤ بين طرفيه ودون أن يذكر أسبابا لذلك وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلا فيها بمدينه، وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينه فتمتد إليه حجيته، وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على إهمال مدينه إهمالا جسيما في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى إضرارا به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون ساريا في مواجهته. لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن في الدعوى التمسك بأنه يعتبر من الغير بالنسبة للحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية فلا يحاج به لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه المطعون ضده الثاني وخصمه فيها المطعون ضده الأول واستدل على ذلك الغش والتواطؤ بأن المطعون ضده الثاني لم يطعن في ذلك الحكم الصادر ضده لصالح المطعون ضده الأول إضرارا به – أي الطاعن – كما لم يتقدم إلى المحضر بإشكال عند تنفيذه خاصة وأن الطاعن يسكن بعقار النزاع، كما أنه الشاغل للعين المؤجرة وقد أخطرته لجنة تحديد الإيجارات بأجرة العين باعتباره مستأجرا لها وأنه دون المطعون ضده الأول قد اختصم في الدعوى التي أقامها المطعون ضده الثاني – المؤجر – طعنا في قرار لجنة تحديد الإيجارات وقدم المستندات المؤيدة لذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وجدير بالذكر أن الحكم ليس له حجية على الخصوم وحدهم بل هو له حجية أيضا على خلف الخصم سواء كان الخلف عاما أو خاصا، كما يعتبر حجة على دائني الخصم إذ أن المدين يمثل دائنه في الأحكام التي تصدر له أو عليه ..... لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده الأول – الطاعن – استأجر شقة النزاع من المستأنف ضده الثاني – المطعون ضده الثاني – وبالتالي يعتبر دائنا وليس خلفا خاصا، وإذ كان المستأنف ضده الثاني المؤجر قد صدر ضده الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بتمكين المستأنف – المطعون ضده الأول من شقة النزاع ...... كما خلت أوراق الدعوى من أن الحكم رقم 334 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية قد صدر بالتواطؤ بين خصومه وبالتالي فإن ذلك الحكم يكون حجة على المستأنف ضده الأول – الطاعن – باعتباره دائنا للمؤجر المستأنف ضده الثاني" وهو ما يبين منه أنه اعتبر الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية حجة على الطاعن لخلو الأوراق من دليل على صدوره بالتواطؤ بين خصومه. وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه مما سلفت الإشارة إليه يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركن إليه الطاعن من قرائن ومستندات تمسك بدلالتها على أن الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ليس حجة عليه لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فيه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وكان لهذه المستندات أي تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان، والقول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها محله أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضا قاصرا قصورا يبطله، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بأنه لا يحاج بالحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه المطعون ضده الثاني وخصمه فيه المطعون ضده الأول استنادا إلى المستندات والقرائن المشار إليها هو منه دفاع جوهري لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بخلو الأوراق من دليل على أن الحكم السالف قد صدر بالتواطؤ بين المطعون ضدهما ورتب على ذلك وحده انتفاء الغش والتواطؤ ومحاجة الطاعن بهذا الحكم دون أن يعني بتمحيص دفاعه وما قدمه من مستندات وساقه من قرائن وإبداء الرأي فيها بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.