جلسة 7 من يونية سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ، د . رفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ، محمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى .

218

الطن رقم 562 لسنة 58 القضائية :

شهر عقارى . رسوم .

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى . ميعاد النظام منه ثمانية أيام من تاريخ إعلانه . وجوب رفع التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر العقارى الذى أصدر الأمر فى كافة الاحوال . لا محل للتفرقة بين المنازعة فى مقدار الرسوم أو فى اساس الإلتزام . سواء كان التقدير بناء على التحريات أو بمعرفة أهل الخبرة . م 26 من القانون 70 لسنة 1964 المعدلة .

النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يدل على ان الشارع حدد فيه ميعاد التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر التكميلية بثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر وأبان طريق التظلم إما بإبدائه أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وأن يرفع إلى المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر الذى أصدر الأمر ، ولقد كان الشارع يجيز وفقاً للمادة 21 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن تلجأ مصلحة الشهر العقارى إلى تقدير الرسوم بمعرفة خبير وأجاز لتلك المصلحة ولذوى الشأن التظلم من تقرير الخبير الأول خلال خمسة عشر يوما ، ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إيداع الخبير تقريره بالنسبة لمصلحة الشهر العقارى من تاريخ إعلان صاحب الشأن بإيداع الخبير لتقريره ، إلا أنه لدى تعديل هذه المادة بالقانون رقم 94 لسنة 1980 – المتطبق على واقعة الدعوى – رأى الشارع إلغاء نظام التظلم من تقرير الخبير ، ومن ثم يكون طريق التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية محل التداعى محكوما بما ورد من نص صريح قاطع الدلالة فى المادة 26 من القانون آنف الذكر سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقررة أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم ، وسواء كان التقدير بناء على التحريات أو بمعرفة أهل الخبرة ، وذلك بسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأسكندرية أصدر بتاريخ 9 من فبراير سنة 1986 أمراً بتقدير مبلغ 3223 جنيها ، 240 مليما على أنها تمثل مقدار الرسوم التكميلية المستحقة عن المحرر الذى تم شهره ، تحت رقم 886 بتاريخ 3/3/1981 شهر عقارى الاسكندرية وطالب الطاعنين بأدائها بالمطالبة رقم 5096 لسنة 85 / 86 فتظلموا منه بتقرير بقلم كتاب محكمة الاسكندرية الإبتدائية طالبين إلغاءه ، حيث قيد أمامها برقم 2443 لسنة 76 مدنى واستند وافى اسباب التظلم إلى أن الرسوم الصادر بها هذا الأمر قد سقطت بالتقادم وإلى أن المطالبة قد بنيت على تقديرات وهمية ، دفع المطعون ضدهما بعدم قبول التظلم ، وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1986 قبلت المحكمة الدفع وقضت بعدم قبول التظلم . إستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الأسكندرية بالإستئناف رقم 1475 سنة 42 قضائية طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم ، وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1987 حكمت المحكمة برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى السبب الرابع من أسباب الطعن الخطأ فى تطبيقق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول تظلمهم من أمر التقدير محل المنازعة على سند من أن تقدير الرسوم الصادرة بها هذا الأمر قد تم بمعرفة أهل الخبرة وأن طريق الطعن فيه يكون بطريق الإجراءات العادية المنصوص عليها فى قانون المرافعات لرفع الدعاوى لا بطريق التقرير فى قلك الكتاب فى حين أن التقدير محل المنازعة قد تم بمعرفة لجان التحريات وأن التظلم فى أوامر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى سواء كان التقدير بمعرفة لجان التحريات أو بمعرفة أهل الخبرة يكون بالتقرير عليه بقلم الكتاب وليس سلوك إجراءات التقاضى العادية ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه فى الاحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ، ويجوز لذوى الشأن – فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 منه التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا اصبح الأمر نهائيا ً . ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر يدل على أن الشارع حدد فى هذا النص ميعاد التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر التكميلية بثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر وأيان طريق التظلم إما بإبدائه أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وأن يرفع إلى المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر الذى اصدر الأمر ، ولقد كان الشارع يجيز وفقاً للمادة 21 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن تلجأ مصلحة الشهر العقارى إلى تقدير الرسوم بمعرفة خبير وأجاز لتلك المصلحة ولذوى الشأن التظلم من تقرير الخبير خلال خمسة عشر يوماً ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إيداع الخبير تقريره بالنسبة لمصلحة الشهر العقارى ومن تاريخ إعلان صاحب الشأن يإيداع الخبير لتقريره ، إلا أنه لدى تعديل هذه المادة بالقانون رقم 94 لسنة 1980 – المنطبق على واقعة الدعوى – رأى الشارع إلغاء نظام التظلم من تقرير الخبير ، ومن ثم يكون طريق التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية محل التداعى محكوماً بما ورد من نص صريح قاطع الدلالة فى المادة 26 من القانون آنف الذكر وهو بإبدائه أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بحصوله بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وسبيل هذه الطريق فى التظلم ينبغى إتباعه سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقررة أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم ، وسواء أكان التقرير بناء على التحريات أوبمعرفة أهل الخبرة ، وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى القضاء بعدم قبول التظلم لرفعه بتقرير بقلم كتاب المحكمة دون إتباع الإجراءات العادية لرفع الدعوى على سند من أن التقدير تم بمعرفة أهل الخبرة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .