جلسة 20 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ، محمد وليد الجارحى ، محمد محمد طيطه وشكرى جمعه حسين .
322
الطعن رقم 2719 لسنة 56 القضائية :
( 1 – 3) إيجار " إيجار الأماكن " " الإخلاء لاساءة إستعمال العين المؤجرة " إلتزام " إلتزامات المستأجر " . تعويض حكم " تسبيب الحكم " " حجية الحكم " محكمة الموضوع " " مسائل الواقع " مسئولية .
( 1 ) مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين المؤجرة وإستعمالها الاستعمال المألوف غير الضار بها أو بالمؤجر . عدم إقتصاره على أفعاله الشخصية . انعقاد مسئوليته عن أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه . تابعى المستأجر وما هيتهم . م 378 مدنى قديم . خلو التقنين المدنى الحالى من حكم مماثل للمادة المذكورة لا يفيد إستبعاد حكم النص سالف البيان . علة ذلك .
( 2 ) حق المؤجر فى إخلاء المستأجر إذا ثبت بحكم قضائى نهائى إستعماله العين المؤجرة أو سماحة باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة . م 18 / د ق 136 لسنة 1981 خلو النص المذكور من بيان حكم الافعال الصادرة من تابعى المستأجر . وجوب الرجوع إلى القواعد العامة فى القانون المدنى . مؤداه مسئولية المستأجر عن أفعال المقيمين معه بالعين المؤجرة . وقوع الفعل الضار من المترددين على المستأجر انعقاد مسئوليته عن ثبوت سماحة بهذا الفعل إلتزام محكمة الموضوع حال نظر دعوى الأخلاء بالتحقق من سماح المستأجر لغير القيم معه بالعين المؤجرة من إتيان الفعل الضار بأسباب سائغة .
( 3 ) حجية حكم التعويض النهائى الصادر لصالح المؤجر على المستأجر عن الفعل الصادر من غير القيم معه بالعين المؤجرة أمام المحكمة المنضورة أمامها دعوى الإخلاء شرطه . بحيثه مسألة سماح المستأجر بوقوع الفعل الضار من عدمه ، مثال بصدد حكم تعويض عن الضوضاء والضجيج من التلاميذ المترددين على المستأجر لاخذ دروس خصوصية .
1- المقرر – فى أحكام القانون المدنى وهو التى يجب الرجوع إليها فيما لم يرد به نص فى قوانين إيجار الأماكن – أن مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين المؤجرة لا تقتصر على الأعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد إلى أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه وهم فى هذا المعنى كل شخص تكون صلته بالمستأجر هى التى مكنت له من الأضرار بالعين فيعتبر من اتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاده واقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمة وعمالة والمستأجر من الباطن والمتنازل عن الإيجار .
وكانت المادة 378 من القانون المدنى القيم تنعى على ذلك بقولها " يجب على المستأجر حين إنتهاء عقد الإيجار أن يرد ما إستأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فصل مستخدميه أو من فعل من كان مساكنا معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك ولئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالى نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدنى القديم وأنما لانه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلى وجماعى لا بتعاقد فية المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراى أن يأويه من أقارب وضيوف وخدم .
2- إذ كان المشرع قد أجاز للمؤجر – بنص المادة 18 / د من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع – طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة او فى أغراض منافية للأداب العامة دون أن يبين فى النص حكم الأفعال الصادرة من تابعى المستأجر ، إلا أن ذلك لا يعنى بحال عدم مسئولية المستأجر عن أعمال تابعيه وإنما يتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة – فى القانون المدنى – سالف البيان – ومؤداها مسئولية المستأجر عن فعل المنتفعين معه بالإقامة بالعين المؤجرة ، أما من عداهم من المترددين على المستأجر من أصدقاء ، أو زائرين وغيرهم فسواء وقع الفعل منهم بالعين المؤجرة أو أستطال – إلى ما يتصل بها – فلا تنشأ مسئولية المستأجر إلا إذا كان قد سمح بهذا الفعل الضار وهو ما تضمنته صراحة الفقرة ( 5 ) من نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بعبارة " أو سمح باستعماله وهذا لا ينافى إلا إذا ارتضى المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماحة له به أو علمه به قبل وقوعه أو إن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو ليعترض على وقوعه ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لغير المنتفع المقيم معه بالعين من إتيان الفعل الضار وان يكون ذلك بأسباب سائفه .
3- صدور حكم قضائى نهائى على المستأجر لصالح المؤجر بتعويض الأخير عن فعل صدر من غير المنتفع المقيم بالعين المؤجر لا يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء إذا لم يكن الحكم السابق قد بحث مسألة ما إذا كان المستأجر قد سمح بوقوع الفعل الضار من عدمه . لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على الحكم ( رقم ...... ) مدنى مستأنف الزقازيق الذى يستند الطاعن إلى حجيته فى إستعمال المطعون ضده العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أنه أيد الحكم الإبتدائى المستأنف فيما قضى به من تعويض مؤقت للطاعن عما أحدثه التلاميذ المترددين على المطعون ضده لأخذ دروس خصوصية من ضجيج وضوضاء وأزعاج للسكان دون أن يعرض الحكم لمسألة ما إذا كان المطعون ضده قد سمح لهؤلاء التلاميذ ياتيان الأفعال التى تعتبر مقلقة للراحة وهو الامر الذى يتطلبه القانون لطلب الإخلاء بنص الفقرة ( د ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء برفض الإخلاء على ما أورده بمدوناته من أن " . ............................. " فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون إذ خلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضده " المستأجر " قد سمح للغير بهذا الاستعمال الضار ومتى كان الحكم قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما سأقه سندا لقضائه من اسباب خاطئه إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الاسباب دون ان تنقضه .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1281 سنة 1985 مدنى الزقازيق الإبتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1974 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وهذا العقد والتسليم وقال فى بيانها أنه أجر للمطعون ضده بموجب العقد المشار إليه الشقة المبينة بالصحيفة للسكن وإذ إستعملها فى أعطاء الدروس الخصوصية بطريقة مقلقة للراحة على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون وثبت ذلك بحكم قضائى نهائى أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم . استأنف المطعون ضده الحكم بالإستئناف رقم 424 سنة 29 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 3/11/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق ومخالفة حجية الأمر المقضى والتناقض وفى بيان ذلك يقول ان المشرع جعل من استعمال المستأجر المكان المؤجر أو سماحه بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة سبباً للإخلاء متى ثبت ذلك بحكم قضائى نهائى بإعتبار أن هذا الحكم قرينة قانونية قاطعة على ثبوت المخالفة وإذ كان قد حكم له نهائيا على المطعون ضده بالتعويض عن إستعمال العين المؤجرة فى أعطاء الدروس الخصوصية بطريقة مقلقة للراحة وهى بذاتها المسألة الأولية فى دعوى الإخلاء وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه بالإخلاء على سند من أن الفعل وان كان موجباً للتعويض لا يصلح لأن يكون سبباً للإخلاء طبقاً للقانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى مردود ذلك أن المقرر فى أحكام القانون المدنى وهى التى يجب الرجوع إليها فيما لم يرد به لنص فى القوانين إيجار الأماكن – أن مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين المؤجرة وفى استعمالها الأستعمال المألوف الذى لا يضر بها أو بالمؤجر لا تقتصر على الأعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد إلى أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه وهم فى هذا المعنى كل شخص تكون صلته بالمستأجر هى التى مكنت له من الأضرار بالعين فيعتبر من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار ، وكانت المادة 378 من القانون المدنى القديم تنص على ذلك بقولها " يجب على المستأجر حين إنتهاء عقد الإيجار – أن يرد ما أستأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان مساكنا معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك " ولئن لم يتضمن التقنين المدنى الحال نصا مماثلا إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدنى القديم وأنما لانه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فهي المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يترأى له أن يأويه من أقارب وضيوف وخدم ولما كان المشرع قد أجاز للمؤجر – بنص المادة 18 / د من القانون رقم 136 سنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع – طلب إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة دون أن يبين فى النص حكم الأفعال الصادرة من تابعى المستأجر ، إلا أن ذلك لا يعنى بحال عدم مسئولية المستأجر عن أعمال تابعيه وأنما يتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة سالفة البيان ومؤداها مسئولية المستأجر عن فعل المنتفعين معه بالأقامة بالعين المؤجرة ، أما من عداهم من المترددين على المستأجر من أصدقاء أو زائرين وغيرهم فسواء وقع الفعل منهم بالعين المؤجرة أو استطال إلى ما يتصل بها فلا تنشأ مسئولية المستأجر إلا إذا كان قد سمح بهذا الفعل الضار وهو ما تضمنته صراحة الفقرة ( د ) من نص المادة 18 من القانون 136 سنة 1981 بعبارة " أو سمح بأستعماله " وهذا لا يتأتى إلا إذا أرتضى المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماعه لديه أو علمه به قبل وقوعه أو أن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو ليعترض على وقوعه ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لغير المنتفع المقيم معه بالعين من أيان الفعل الضار وأن يكون ذلك بأسباب سائغة وبديهى أن صدور حكم قضائى نهائى على المستأجر لصالح المؤجر بتعويض الاخير عن فعل صدر من غير المنتفع المقيم بالعين المؤجرة لا يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الأخلاء إذا لم يكن الحكم السابق قد بحث مسألة ما إذا كان المستأجر قد سمح بوقوع الفعل الضار من عدمه لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على الحكم رقم 577 سنة 1984 مدنى مستأنف الزقازيق الذى يستند الطاعن إلى حجيته فى أستعمال المطعون ضده العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أنه أيد الحكم الإبتدائى المستأنف فيما قضى به من تعويض مؤقت للطاعن عما أحدثه التلاميذ المترددين على المطعون ضده لأخذ دروس خصوصية من ضجيج وضوضاء وأزعاج للسكان دون أن يعرض الحكم لمسألة ماذا كان المطعون ضده قد سمح لهؤلاء التلاميذ باتبان الأفعال التى تعتبر مقلقه للراحة وهو الأمر الذى يتطلبه القانون لطلب الإخلاء بنص الفقرة ( د ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإخلاء على ما أورده بمدوناته من أن " الخطأ الذى أورده لحكم رقم 468 سنة 1983 مدنى بندر الزقازيق الذى تأيد بالاستئناف رقم 577 سنة 1984 مدنى الزقازيق وأن كان يصلح لأن يكون موجهاً للتعويض الذى قضى به ذلك الحكم إلا أنه لا يدخل ضمن الحالات المبينة فى الفقرة ( د ) من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 " فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون إذ خلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضده ( المستأجر ) قد سمح للغير بهذا الأستعمال الضار ومتى كان الحكم قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما ساقه سنداً لقضائه من أسباب خاطئه إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .