جلسة 31 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين محمد حسن عقر ، محمد عبد القادر سمير ( نائبى رئيس المحكمة ) ، عبد المنعم الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى .

( 220 )

الطعن رقم 140 لسنة 59 القضائية " أحوال شخصية "

( 1 ) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : التطليق " .

الحكم بتطليق الزوجة للضرر . شرطة . وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة . م 6 ق لسنة 1929 . الزوجة التى تزوج عليها زوجها لها طلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى . م 11 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 . وجوب إثبات الزوجة فى الحالتين أن إضرار الزوج بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما .

( 2 ) دعوى الأحوال الشخصية " الحكم فى الدعوى " . " حكم تنفيذ الأحكام الأجنبية " . تنفيذ .

عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية .

تحديد بنيان الحكم . خضوعه لقانون القاضى الذى أصدره وأن خالف ما تواضع عليه فى مصر . مخالفة الحكم الأجنبى الشروط التى حددها المشرع المصرى لتنفيذه . أثره . اقتصار ولاية القاضى المصرى على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية . عدم امتداد ولايته إلى الحكم ببطلانه .

1-    مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، وأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى وقد اشترط الشارع فى الحالتين أن تثبت الزوجة اضرار الزوج بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها .

2-    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر ، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه فى مصر وذلك آخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها ويحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التى حددها المشرع المصرى فى المواد 296 ، 297 ، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1435 لسنة 1984 كلى أحوال شخصية الجيزة ضده المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه للضرر لزواجه من أخرى . وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى وفى 20/12/1984 تزوج المطعون ضده عليها بأخرى وإذ تتضرر من ذلك فقد اقامت الدعوى ، بجلسة 10/3/1985 ادعى المطعون ضده فى مواجهتها أولاً بالزامها بأن تؤدى له مائة الف جنية كتعويض عن الضرر الذى اصابه لعدم دخولها فى طاعته دون مبرر .

ثانياً : بعدم الاعتداد بالحجز الذى اوقعته الطاعنة على كافة امواله بالولايات المتحدة ومصر واعتباره كأن لم يكن .

ثالثاً : بطلان حكم الطلاق الصادر من المحكمة الامريكية لمخالفته لقواعد الاسناد وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين .

رابعاً : بطلان الحكم الصادر لها بالاستيلاء على امواله وممتلكاته وعقارته بالولايات المتحدة الأمريكية .

خامساً : بطلان حكم النفقة الصادر من المحكمة الأمريكية لمخالفته للقانون وللحكم رقم 717 لسنة 1982 كلى احوال شخصية الجيزة الذى قضى بسقوط حقها فى النفقة . كما طلب قبول تدخله فى الدعوى بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين ........و .......بطلب الحكم لهما بالزام والدتهما الطاعنة برد ما استولت عليه من ممتلكات والدهما بامريكا – دفعت الطاعنة هذه الطلبات اصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها واحتياطياً : بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعاوى أرقام 717 لسنة 1982 كلى أحوال شخصية الجيزة ، 384 لسنة 84 مستعجل الجيزة ، 615 لسنة 1984 كلى مدنى الجيزة ، كما دفعت بعدم القبول . وبجلسة 6/1/1985 أضافت الطاعنة طلباً بتطليقها للضرر لاستحالة العشرة بينهما ، أحال محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/10/1987 . 

أولاً : ( 1 ) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى ارقام ... ( 2 ) برفض الدفع بعدم قبولها وبقبولها ( 3 ) برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصرى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصه ...

ثانياً فى الدعوى الأصلية برفضها ...

ثالثاً فى الطلبات العارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع ( 1 ) ببطلان حكم التطليق الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار ( 2 ) برفض باقى الطلبات العارضة ....

رابعاً وفى تدخل المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً ... استأنفت الطاعنة هذا الحم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 815 لسنة 104 ق ، كما أستأنفة المطعون ضده بالاستئناف رقم 818 لسنة 104 ق – وبعد ان ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول حكمت بتاريخ 6/4/1989 أولا : فى الاستئناف رقم 815 لسنة 104 ق بتأييد الحكم المستأنف ...

ثانيا : فى الاستئناف رقم 818 لسنة 104 ق : ( أ ) بعدم جواز نظره فى الطلبات الواردة تحت بندى ب ، جـ ( ب ) بالنسبة لباقى الطلبات المبينة تحت البندين ( أ – د ) بتأييد الحكم المستأنف ... طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وذلك من ستة وجوه تقول فى الوجه الأول والرابع والخامس منها أن مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق للزواج عليها بأخرى وفق ما جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع القانون 100 لسنة 1985 فى التعليق على المادة 11 / 2 مكررا يشمل كافة صورة سواء كان مادياً أو ادبياً أو نفسياً والضرر النفسى هو الذى يصيب الشخص فى عاطفته وشعوره وإذ قدمت لمحكمة الموضوع تقريراً فنياً مؤرخاً 27/1/1986 تدليلاً على ما أصابها من ضرر معنوى من جراء زواج المطعون ضده بأخرى وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة هذا المستند وقضى برفض الدعوى بقوله " أن الضرر الأدبى الذى يلحق الزوجة نتيجة الزواج عليها باخرى لا يقاس بالعاطفة أو الشعور من الزوجة طالبة التطليق " فإنه يكون معيبا ذلك أن المقصود بالضرر هو الذى تتأذى منه الزوجة ولاعبرة بالباعث على الزواج كما أن النشوز غير مانع من طلب التطليق للضرر ، وتقول الطاعنة فى الوجهين الثانى والثالث أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بالنسبة لطلب التطليق للضرر وفقا للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 على سند من بينة المطعون ضده فى حين أن أقوال الشاهد الثانى بالمادة 317 من اللائحة ، وتقول فى الوجه السادس أن الضرر يجوز إثباته بالقرائن باعتبار القضاء فهم ومنها ما هو اقوى من الاقرار أو البينة لأنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب وإذ ساقت العديد من القرائن وتمسكت بدلالتها على ثبوت الضرر المبرر لطلب التطليق منها أن المطعون ضده أبلغ ضدها النيابة العامة وانذرها أكثر من مرة للدخول فى طاعته واستصدار أمراً بمنعها من السفر وتحصل على حكم بنشوزها واسقاط نفقتها وحضانتها لأولادها ثم تزوج بأخرى اقامت فى مسكن الزوجية نكاية فيها واضراراً بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما . ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة هذه القرائن وقضى برفض الدعوى تأسيساً على اخفاقها فى إثبات دعواها فإنه يكون معيباُ بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود فى جميع وجوه ذلك أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، وأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى ، وقد اشترط الشارع فى الحالتين أن تثبت الزوجة اضرار الزوج بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ، ومعيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة هو أمر موضوعى يقدره القاضى وهو يفصل فى النزاع ، والمقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً له أصل ثابت فى الأوراق ، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة مما عاينة سمعا أو مشاهدة متى وافقت الدعوى وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات الضرر المبرر للتطليق يقع على طالب التطليق ، وكان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعنة تدليلاً على المضارة وحصل شهادة شهود الطرفين ووازن بينها واعتد فى قضائه بانتفاء المضارة الموجبة للتطليق على عدم توافر نصاب البينة الشرعية إذ أن اياً من شاهدى الطاعنة لم يشاهد بنفسه شيئاً من الخلافات الزوجية ولم يفصح عن كفة تلك المضارة كما عول فى هذا الصدد على بينة المطعون ضده التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً والتى تقطع بأن الطاعنة هى المتسببة فى تلك المضارة برفضها العودة للاقامة مع زوجها وأولادها وبقائها فى امريكا لمدة اربع سنوات وملاحقتها اياه بالقضايا مما حدا به للزوج من أخرى ليحصن بها نفسه . وكان هذا الذى أورده الحكم واقام عليه قضاءه برفض الدعوى من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم ، كما أنها مكلفة أن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى لاطراح هذه القرائن وتلك المستندات طالما اقامت قضاءها على ما يكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بأوجه النعى يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانه تقول إنها دفعت بعدم اختصاص القضاء المصرى ولائياً بالنسبة للدعوى الفرعية التى وجهها إليها المطعون ضده بشأن بطلان حكم التطليق الصادر لصالحها من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية تأسيساً على أن هذا الحكم صدر من محكمة أجنبية ولا يدخل ضمن تنفيذ الأحكام المنصوص عليها فى المواد 296، 297 ، 298 من قانون المرافعات ، فضلاً عن أنه لا محل لأعمال أحكام تنازع القوانين من حيث المكان إذ ان طرفى النزاع مصريان إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة إنه صدر من قاض غير مسلم لا ولاية له شرعاً كما أنه لم يطبق قوانين الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين عملاً بالمادتين 13 / 2 ، 14 من القانون المدنى مما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك لأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه ، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر ، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الامريكية هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه فى مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التى حددها المشرع المصرى فى المواد 296 ، 297 ، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الصدد .

وحيث إنه لما كانت الدعوى الفرعية بالنسبة لطلب بطلان الحكم صالحة للفصل فيها وكان ما تقدم فإنها تكون قد قامت على غير أساس ويتعين رفضها .