طعن رقم 3488 لسنة 36 بتاريخ 17/05/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
أولا: رقم 3488 لسنة 36ق:
فى يوم الاثنين الموافق 27/8/1990 أودعت الأساتذة / .................. المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد /وزير التعليم العالى - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3488 لسنة 36ق ضد السيدين : 1- .................. 2- ................ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 8/7/1990 فى الدعوى رقم 6050 لسنة 41ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 24113.944 المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وطلب الطاعن بصفته بختام تقرير الطعن- للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه إلى إلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فضلا عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ثانيا: الطعن رقم 97 لسنة 37ق:
وفى يوم الاثنين الموافق 29/10/1990 أودع الأستاذ / ............... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن السيد/ .................. بالتوكيل العام رقم 1083 لسنة 1988 توثيق الازبكية - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 97 لسنة 37ق ضد السيدين : - 1- وزير التعليم العالى 2- ................ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 8/7/1990 فى الدعوى رقم 6050 لسنة 41ق المقامة من المطعون ضده الأول ضد الطاعن والمطعون ضده الثانى - والذى قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له بصفته مبلغ 241113.944جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولا - بصفة أصلية : عدم قبول الدعوى لاقامتها من غير ذى صفة. ثانيا - بصفة احتياطية : رفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه إلى إلزام المطعون ضدهما فى الطعن رقم 3488 لسنة 36ق بمبلغ 15161.642جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى عام السداد وإلزامهما بالمناسب فى المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما.
ونظر الطعن رقم 3488 لسنة 36ق أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 18/3/1992 ضم الطعن رقم 97 لسنة 37ق إلى الطعن رقم 3488 لسنة 36ق ليصدر فيهما حكم واحد مع ضم ملف الاعفاء رقم 303 لسنة 36 ق.ع وقدم المطعون ضدهما فى الطعن 3488 ق مذكرة بدفاعهما فى هذا الطعن والطعن المضموم طالبا فيها الحكم بصفة أصلية: بإلغاء الحكم المطعون عليه وبصفة احتياطية : تحديد المبلغ الملزمان بسداده للجهة الإدارية بمبلغ 15161.462 جنيه كما قدمت الإدارة مذكرة طلبت فيها الحم برفض الدعوى رقم 97 لسنة 37ق والقضاء بطلباتها الواردة بتقرير الطعن رقم 3488 لسنة 36 ق وارفقت بالمذكرة صورة ضوئية فى الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم العالى والبحث العلمى ملف رقم 19/18/187 - وبجلسة 15/2/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرهما بجلسة 1/3/1994وبتلك الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن رقم 3488 لسنة 36ق قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 97 لسنة 37 - فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه قد صدر بجلسة 8/7/1990 وكان الثابت من الشهادة الصادرة من هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب المحكمة أن الطاعن ..................... قد تقدم بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا برقم 303 لسنة 36 ق لإعفائه من رسوم الطعن بتاريخ 5/9/1990 أى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة واستمر نظر الطلب حيث قرر الطاعن بجلسة 13/10/1990 تركه لهذا الطلب ثم أقام طعنه بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/1990 أى خلال الستون يوما التالية لتركه طلب المعافاة فإنه لذلك وبمراعاة ان قضاء هذه المحكمة مستقر على أن طلب الاعفاء يقطع ميعاد الطعن ويستمر هذا الميعاد مقطوعا حتى يفصل فى هذا الطلب يكون الطعن مقاما خلال الميعاد المقرر لاقامة الطعن طبقا لحكم المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم فإنه وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الاخرى يغدو مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص فى أن السيد / وزير التعليم العالى بصفته اقام الدعوى رقم 6050 لسنة 41 أمام محكمة القضاء الإدارى مختصما السيدين: 1- ................... 2- ................. طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 24113.944 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد تأسيسا على أن المدعى عليه الأول قد أوفد فى بعثة دراسية إلى الخارج على احدى منح السلام وذلك بعد ان وقع تعهدا باتمام الدراسة والعودة إلى أرض الوطن وخدمة الجهة الموفدة أو اية جهة حكومية اخرى مدة محددة وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات يكون ملزما مع المدعى الثانى (الذى وقع على التعهد) بالتضامن فيما بينهما برد المبالغ التى تستحق عليه فى الخارج وبكافة المرتبات التى تصرف له ومن ثم فإنه وقد أخل المدعى بالتزامه بالعودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء مدة دراسته يكون ملزما مع المدعى عليه الثانى بسداد نفقات المنحة وذلك بالتضامن فيما بينهما مع الفوائد القانونية عن قيمة تلك النفقات من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبجلسة 8/7/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود والتعويضات - بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 24113.944 جنيه والمصروفات وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وأقامت قضاؤها على أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الأول قد تم ايفاده إلى احدى المنح الأجنبية المخصصة للحكومة الا أنه اخل بالتزامه بالعودة إلى أرض الوطن وخدمة الإدارة وبالتالى فإنه اعمالا لحكم القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات يكون ملزما بالتضامن مع المدعى عليه الثانى بسداد نفقات المنحة والتى تحسب على أساس تعادل العملة وقت المطالبة وبالنسبة لرفض طلب إلزام المدعى عليهما بالفوائد القانونية فقد شيدت الحكم المطعون فيه على أن تلك الفوائد فى حقيقتها تعويضا وبالتالى فلا يجوز الجمع بينهما وبين التعويض عن إخلال المدعى عليه الأول بالتزامه الاصلى والا كان فى ذلك جمعا بين تعويضين عن واقعة واحدة .
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 3488 لسنة 36 والمقام من السيد/ وزير التعليم العالى هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من وجوب تطبيق حكم المادة (226) من القانون المدنى على جميع المطالبات بمبالغ معلومة المقدار ومستحقة الاداء .
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 97 لسنة 37ق هو مخالفة الحكم المطعون عليه للواقع والقانون تأسيسا على أن المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن وهو الموفد فى المنحة اجنبية ويتضمن قرار الايفاد تحمل الجهة الموفد إليها بكافة النفقات وبالتالى فلا توجد نفقات تتحملها الحكومة المصرية يمكن المطالبة بها فضلا عن أن الحكم المطعون عليه لم يحدد مفهوم سعر الصرف الذى يعول عليه فى حساب نفقات المنحة وقت المطالبة مع وجود أسعار متعددة للصرف فى هذا الوقت وهل هو السعر المتخذ أساسا للرسوم الجمركية أو اسعار تذاكر الطيران ام السعر الوارد بالاتفاقيات الدولية وهو ما ينم عن القصور فى الأسباب الموجبة لإلغاء الحكم كما وأن الجهة التى طالبت بنفقات المنحة هى إدارة البعثات دون الجهة المختصات وهى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كان يعمل به المطعون عليه الثانى بما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 97 لسنة 37ق فإن المادة (14) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات والمنح تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أو وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصيص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة اجنبية أو فعلية الا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت فى قبول المنحة أو رفضها كما تنص المادة (31) من هذا القانون على أن يلتزم عضو البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أية جهة حكومية اخرى ترى الحاجة بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات.. ثم نصت المادة (32) من القانون سالف الذكر على إلزام عضو البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة أن يقدم نفسه لادارة البعثات كما نصت المادة (33) على أن للجنة التنفيذية أن تقرر انهاء بعثة أو اجازة أو منحة كل عضو ...... كما لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى الاجازة أو المنحة اذا خالف أحكام المادتين (25، 31) وأخيرا نصت المادة (35) فى القانون المشار إليه على أن يقدم عضو البعثة أو الاجازة الدراسية أو المتمتع بمنحة أجنبية، أو دولية كفيلا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات ومفاد تلك النصوص هو ن إدارة البعثات هى الجهة الإدارية صاحبة القوامه على شئون البعثات والمنح الاجنبية سواء من حيث الإيفاد فى البعثة أو المنحة أو الإشراف على الموفدين وإنهاء البعثة أو المنحة أو تقدير المطالبة بنفقات البعثة أو المنحة ومن ثم فإنه لذلك تكون وزارة التعليم بحسبانها الجهة الرئاسية لإدارة البعثات هى صاحبة الصفة فى مطالبة عضو البعثة أو المنحة بالنفقات وذلك دون غيرها من الجهات الإدارية الاخرى والتى يعمل بها الموفد أو الجهات المقرر لها البعثة أو المنحة وتكون الدعوى وقد اقيمت من وزارة التعليم العالى مقامة من صاحب الصفة بما يتعين منه رفض ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه من عيب مخالفة القانون لعدم القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة كما يستفاد من هذه النصوص ان للجهة الإدارية المختصة (ادارة البعثات) مطالبة الموفد فى منحه وضامنه بنفقات المنحة إذا ما أخل بالتزاماته ومنها عدم العودة لأرض الوطن وخدمة الإدارة وذلك طبقا لصريح نصوص القانون وذلك لحكمة غير خافية وهى حسبما ذهب الحكم المطعون عليه وبحق إلى أن هذه المنحة إنما هى ممنوحة للدولة وليس للافراد وأن الدولة هى التى تستفيد منها بترشيح أحد أبنائها للاستفادة منها، وبالتالى يغدو ما ذهب إليه الطاعن فى مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون تأسيسا على أنه لا يجوز للإدارة المطالبة بنفقات المنحة بمقولة أن الدولة لم تتحمل أية نفقات غير قائم بدوره على سند من الواقع والقانون حقيقا بالرفض ويكون الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى إلزام الطاعن فى الطعن رقم 97 لسنة 37 وعضو البعثة بنفقات الدراسة متفقا وصحيح القانون.
ومن حيث انه لما كان استحقاق الإدارة لنفقات البعثة أو المنحة لا تتحقق الا بعد أن تتحقق الجهة الإدارية المختصة من إخلال الموفد لالتزامه المنصوص عليها فى المادتين 25، 31 وتتخذ قرارها بمطالبته بقيمة تلك النفقات أى أن الحق فىالمطالبة بتلك القيمة لا ينشأ إلا بصدور قرار التحويل وبالتالى فإنه فى هذا التاريخ دون غيره يعول على سعر تعادل الجنيه المصرى بالعملة الأجنبية كما وأن العبرة فى حالات تعدد اسعار التعادل ليس بالأسعار التى تقررها الدولة لتحقيق اهداف محددة، وانما تتخذ سعر الصرف المقرر للافراد العاديين بحسبان ما تقرره الدولة من اسعار للتعادل بالنسبة لبعض التصرفات أو الأعمال انما هو إجراء استثنائى لتحقيق اهداف عامة تقدرها السلطة المختصة وبالتالى لا يجوز ان تمتد إلى غيرها من الأعمال والتصرفات اعمالا للقاعدة الأصولية التى تقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولانتفاء القصد أو العلة فى الأسعار المدعمة فى حالات المطالبة بنفقات المنحة - ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه وقد عول على القيمة المحددة بكشف الحساب المقدم من الإدارة العامة للبعثات فى الدعوى والذى حدد سعر التعادل الغير مدعمة - فإنه يكون فيما انتهى إليه مطابقا للقانون خاصة وأن الخصوم لم يجادلوا فى صحة هذا السعر وإن طالبوا بالمعادلة على أساس الأسعار التشجعية وعليه يكون السبب الاخير من أسباب الطعن غير قائم على أساس من القانون حقيقا بالرفض بما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 3488 لسنة 36 ق وقوامه مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى تطبيق المادة 226 من القانون المدنى على المطالبات بمبالغ معلومة المقدار مستحقة الأداء - فإنه لما كانت المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة معدلة بالقانون 136 لسنة 1984 قد انتهت بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 1264 لسنة 35 ق على أن الالتزام برد نفقات الدراسة إنما تستند إلى الإخلال بالالتزام الأصلى بالاستمرار فى الدراسة وخدمة الإدارة مدة معينة فيما فاستحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة (226) من القانون المدنى تستند إلى المطالبة بالتعويض عن عدم الوفاء بسداد نفقات الدراسة والتى أصبحت محققة ومستحقة الأداء بمجرد تحقق واقعة إخلال الموفد فى البعثة أو المنحة بالتزامه الأصلى بخدمة الإدارة وبالتالى فإن المطالبة بتلك الفوائد بحسبانه تعويضا إنما يستند إلى واقعة التأخير وسداد المبالغ التى أصبحت معلومة المقدار بما حدا بالادارة إلى اللجوء إلى القضاء وأن ذلك يختلف عن الواقعة المنشئة للحق فى استرداد نفقات الدراسة والتى تخلص فى الإخلال بالالتزام الأصلى ومن ثم فلا وجه للقول بأن رد قيمة نفقات الدراسة والفوائد القانونية عنها هما تعويضان عن واقعة واحدة وبالتالى يكون الحكم المطعون عليه وقد ذهب إلى غير هذا المذهب - مخالفا للقانون بما يتعين تعديله بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المقضى به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهما بمصروفات هذا الطعن طبقا لحكم المادة 184مرافعات.
ومن حيث ان الطاعن فى الطعن رقم 97 لسنة 37 ق قد خسر الطعن فإنه يلزم بمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولا : بقبول الطعن رقم 97 لسنة 37 ق شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ثانيا : بقبول الطعن رقم 3488 لسنة 36ق شكلا فى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ أربعة وعشرين ألف ومائة وثلاثة عشر جنيها، وسبعمائه وأربعة وأربعون مليما والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 30/8/1987 وحتى تمام السداد والزمتهما المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 6/1/1994 فى الطعن رقم 1264 لسنة 35ق.