طعن رقم 4211 لسنة 40 بتاريخ 26/02/1995

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

 

 

* إجراءات الطعن

 

 

فى يوم السبت الموافق 27/8/1994 أودع الأستاذ/................. المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذ/.................... المحامى وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قد بجدولها تحت رقم 4211 لسنة 40ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2411 لسنة 48ق جلسة 4/8/1994 والذى قضى بإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى بلا مصاريف وبقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 8 لسنة 1994 الصادر من المطعون ضده الأول مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين. وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.

قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً- رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/10/1994 وتداولت نظره بالجلسات، وبجلسة 7/11/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 27/12/1994، وبجلسة 11/12/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 19/12/1995 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة بوعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 12/1/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 2411 لسنة 48ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 3/1/1994 من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة وتعيين مجلس مؤقت مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات.

وينعى المدعى على القرار الطعين صدوره مفتقداً لسببه الصحيح حيث لم يرتكب الاتحاد أية مخالفات، كذلك صدر القرار باطلاً لمخالفته نص المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 لكون غير مسبب وصدر مجهلاً بهما غير واضح إذ لم يكشف عن المخالفات التى نسبها للاتحاد وعدم تسبيب القرار يفقده ركناً أساسياً تطلبه القانون لصحة القرار، كما أن مجلس إدارة الاتحاد لم يرتكب ثمة مخالفات تستدعى الحل ولو توجه إليه ثمة ملاحظات من أية جهة ولم يخطره مجلس إدارة الاتحاد بأية مخالفات ويطلب منه تصحيحها وهذا الإخطار بتصحيح المخالفات يمثل عيباً جوهرياً يبطل القرار، كما أن القرار باطل كذلك فى إختياره لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة المؤقت من حيث إن رئيسه لا علاقة له بالكرة الطائرة وقد أمضى أمين الصندوق دورتين عضواً بمجلس إدارة اللاتحاد السابق وهو ما يخالف نص المادة 36/3، 4 من لائحة الاتحادات كذلك فإن القرار الطعين لم يستوجبه حالة ضرورة حيث لا سكون ثمة موجب للإخطار فذلك لا يغنى عن وجوب تسبيب القرار فى صلبه بأسباب واضحة كافية ونتيجة فى توضيح الأخطار وفى إحداث النتيجة وهى الحل بل إن حالة الضرورة لم تتوافر شروطها التى حددتها أحكام القضاء، كما أن القرار المطعون فيه يتسم بالإنحراف بالسلطة وإساءة إستعمالها حيث لا يوجد ثمة سبب له ولا توجد شبهة مخالفة إرتكابها الاتحاد وإنما الغرض والباعث لإصدار القرار هو الإنتقام والكيد للمدعى شخصياً لقيامه وهو صحفى وناقد رياضى بإنتقاد قرارات المجلس الأعلى للشباب والرياضة فهذا القرار لم يتوخى الصالح العام بل أضر بصالح مصر العام إذ اعتراض الاتحاد الدولى للكرة الطائرة على هذا القرار رسمياً وأصدر قراره بوقف أى نشاط لمصر دولياً وأفريقياً ومن ثم يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية وركن الإستعجال المتمثل فى إهدار إرادة الجمعية العمومية فى إختيارها للمجلس المنتخب وإستمرار تنفيذ القرار يترتب عليه وقف نشاط الكرة الطائرة فى مصر والإضرار بسمعتها دولياً سيما وأن القرار صدر من غير مختص أو ذى صفة لأن المادة 45 سالفى الذكر تطلبت صدور القرار من الوزير المختص ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ليس وزيراً فالوزير هو عضو مجلس الوزراء فقط.

وبجلسة 4/8/1994 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بإخراج رئيس مجلس الوزراء من الدعوى بلا مصروفات وبقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها فى مقام إستظهار ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ على أن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قد أصدر قراراه رقم 8 لسنة 1993 وأشار فى ديباجته إلى صدوره بناءاً على ما عرضه رئيس جهاز الرياضة وقد صدر استناداً إلى ما نسب إلى المسئولين بالاتحاد ومن تزوير بيانات وجواز سفر بعض اللاعبين ومن ثم فقد جاء القرار مسبباً وتدور مشروعيته وجوداً وعدماً مع صحة هذه الوقائع ومسئولية هؤلاء عنها وما إذا كانت فى حالة ثبوتها تبرر إصدار القرار من عدمه، وقد كشفت أوراق الدعوى عن إستخراج جوازات سفر مزورة للاعبات الثلاث التى أشار إليها كتاب وزير الداخلية المحرر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال شهر سبتمبر 1993 على النحو الوارد بهذا الكتاب وأكده تقرير هيئة الرقابة الإدارية وهى الجوازات الخاصة بكل من ....................و.................و.................. فالبادى من الأوراق أن الأولى من مواليد 13/2/1971 وتحمل جواز سفر رقم 3281/89 فى حين إستخرج لها جواز سفر برقم 229770/92 مصر الجديدة باسم................. من مواليد 2/1/1976 ووقع على الإقرار بصحة بيانات هذا الجواز الأخير كل من............... و............... من موظفى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة وإعتمد توقيعهما من مدير عام الاتحاد الذى أرسل كتاباً مؤرخاً 12/6/1993 إلى مدير عاممصلحة الجوازات (وحدة جوازات النزهة) بطلب الموافقة على إستخراج جواز سفر لهذه اللاعبة وضمنه عبارة علماً بأن جميع البيانات صحيحة وتحت مسئوليتنا كما أرسل على ذات الجهة كتاباً أخر برقم 710 فى 16/6/1993 جاء به أن اللاعبة المذكورة من مواليد 2/1/1976 حسبما هو مدون بشهادة الميلاد وتحت مسئولية الاتحاد المصرى للكرة الطائرة كما أن اللاعبة الثاني (...............) مو مواليد 23/12/1971 وإستخرج لها جواز سفر برقم 229766/93 مصر الجديدة بناء على بيانات غير صحيحة وبأسم ................ من مواليد 3/9/1976 واللاعبة الثالثة (..................) من مواليد 5/11/1973 إستخرج لها جواز سفر برقم 229769/93 مصر الجديدة باسم/ ................ من مواليد 16/7/1976 وقد أرسلت بشأن هاتين اللاعبتين خطابات مماثلة من الاتحاد إلى المصلحة لإستخراج الجوازين. وأضاف الحكم أن الظاهر من الأوراق أن دور الاتحاد الذى صدر بشأنه قرار الحل واضح فى إستخراج جوازات سفر اللاعبين على التفصيل السابق بيانه حيث أرسل مدير عام الاتحاد خطابات إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية بطلب إستخرج تلك الجوازات مع الإقرار بصحة البيانات المقدمة لإستخراجها، وهى بيانات لا تتفق وحقيقة الواقع الثابت بسجلات الاتحاد ويؤكد ذلك أن إستخراج تلك الجوازات والوثائق اللازمة لها كان يتم على نفقة الاتحاد وبواسطة أحد موظفيه وقد أعتمد المعى نفسه تلك المصروفات ووافق من قبل على صرف سلف تحت حسابها، ومن ثم فإن أوراق الدعوى تكشف بحسب الظاهر المستفاد منها عن أن هدف القرار وغايته حماية الأخلاق والمنافسة الشريفة فى مجال الرياضة وتربية النشء وتعميق الثقة فى الوثائق الرسمية الصادرة من الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية وتلك الغاية يظهر منها من غير شك وجه مصلحة عامة لا ريب فيه وهى تمثل ضرورة تشفع لمصدر القرار الطعين فى إصداره دون سبق إخطار الاتحاد ودون إتباع الإجراءات التى إستلزمتها المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 حيث يستحيل إزالة هذه المخالفات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً بحسب ظاهر الأوراق على أساس سليم من القانون ومن ثم يتخلف ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفضه دون الحاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.

ومن حيث إم مبنى الطعن الماثل مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، فقد خالف الحكم الطعين القانون حين أقام قضاءه على مسئولية الطاعن عن بعض حالات التزوير المزعومة فى جوازات سفر بعض اللاعبات مما يعد حالة ضرورة تشفع لمصدر القرار أن يتجاوز القيود التى فرضها القانون لإتخاذ القرار محل الطعن فالقول بالتزوير ورد مرسلاً لا دليل عليه إذ لم يقم دليل واحد على صحة أية ورقة تم نسبتها زوراً لاتحاد الكرة الطائرة، وفضلاً عن ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم الطعين قد خالف صراحة نص المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 والتى إشترطت ثلاثة شروط لقيام حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير فى إصدار قرار حل أى اتحاد رياضى وهى أن يتم إخطار الهيئة بالمخالفات المنسوبة إليها وطلب إزالتها والإنتظار لمدة ثلاثين يوماً فإن قامت الهيئة بإزالة هذه المخالفات أو أبدت مبرراً مقبولاً لعدم إزالة المخالفات لا يجوز إصدار قرار الحل وشرط الإخطار جوهرى لا يجوز تجاوزه وإذ صدر قرار الحل دون إتباعه كان القرار باطلاً، كما أن ثمة شرطاً جوهرياً أخر هو أن يصدر قرار الحل مسبباً فى صلب القرار ويستهدف المشرع من ذلك على المخاطب بالقرار بماهية الإخطار والأسباب التى ركن إليها مصدر القرار وعد المشرع ذلك ضمانة من الضمانات الأساسية المقررة للخصوم تمكنهم من مراقبة مشروعية القرار وإذ ورد القرار الطعين بغير أسباب ولا يعد تسبيباً الإحالة إلة أوراق أخرى.

كما أن ما أعتنقه الحكم فى شأن تزوير الجوازات الثلاث المقول بتزويرها لا يجد له سند فى الواقع أو القانون فلم يثبت الحكم أن ثمة جوازين لكل لاعبة من اللاعبات الثلاث بل الجوازين لشخصين مختلفين فى كافة البيانات عدا الإشتراك فى الإسم الأول فقط، كما لم يبين الحكم دور الاتحاد الصادر القرار بحله فى تزوير تلك الجوازات ومستخرج الجواز وولى أمره هو المسئول عن بياناته فهو الذى يقوم بإستخراج الجواز ويقدم المستندات على مسئوليته، كما أن أوراق الجواز لابد من ختمها بخاتم شعار الجمهورية ولا يوجد لدى الاتحاد مثل هذا الختم وكل الخطابات المنسوب صدورها لمدير عام الاتحاد والموجهة للجوازات مزورة وغير صحيحة، وقرر مدير الاتحاد الذى أدخلته المحكمة فى الدعوى أنه لم يرسل أية خطابات للجوازات ولا علاقة له أو للاتحاد بإستخراج جوازات السفر وأن التقارير المقدمة فى شأن التزوير غير صحيحة ولا تعد حجة ولا تصلح مبرراً لصدور قرار الحل وإذا كان ثمة حالات كثيرة بالتزوير فى جوازات السفر فلم تبلغ الداخلية أو الرقابة الإدارية أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة النيابة العامة بإعتبارها الجهة المختصة، كما أخطأ الحكم فى تطبيق القانون حين طبق نص المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 والتى أوجبت صدور قرار دون إتباع الإجراءات المقررة فى النص فى حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير وأضاف الحكم من عندياته أو لاستحالة إزالة المخالفات التى أرتكبها مجلس الإدارة وهذه الإضافة لم يذكرها المشرع ولو أراد لفعل، ولما كانت المخالفات المنسوبة للاتحاد غير صحيحة ولا علاقة للاتحاد بها فلم يستطع مصدر القرار أن يخطر بها بل أخفاها عن الاتحاد ولم يذكرها فى صلب القرار حتى لا يعلن بها الاتحاد بل قدمت للمحكمة مباشرة ول صحت تلك الأسباب فهى لا تمثل حالة ضرورة تجيز إهدار الشروط القانونية التى أنجبتها المادة 45 سالفة الذكر ومن ثم يكون الحكم ومن قبله القرار المطعون فيهما قد خالفا القانون جديراً بالإلغاء.

ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة لا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى إلا بتحقق ركنين الأول: ويتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجع معها الحكم بالإلغاء، والثانى: الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو إعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتنص المادة 25 على أن تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة - فى سبيل تحقيق ذلك - التثبيت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسى للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة فى مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة... وتنص المادة 40 على أنه على مجلس الإدارة التحقق... ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون. ومع الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والسكرتير المعين وكل من المديرين بالهيئة مسئولاً عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو باموالها.

وتنص المادة 45 على أنه للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك فى الأحوال الأتية: 1- مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارةي المختصة. 2- ............ 3-............. ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وإنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها، ما لم تكن لديها مبررات مقبولة وينشر قرار الحل فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وللوزير المختص فى حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير، ولمقتضيات الصالح العام أن يصدر قرار الحل فوراً دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.. وتنص المادة 63 على أن اتحاد اللعبة الرياضية هيئة تتكون من ............... والاتحاد وحده المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة. وتنص المادة 64 على أن يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الأتية: 1_............... 2- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التى تشترك فيها الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج. 3-.................. 4- المحافظة على القواعد والمبادىء الدولية للعبة............ 5- ................... 6- إعداد الفرق الأهلية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها................. 13- إعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها وذلك فى حدود الأعداد المقررة فى اللوائح والنظم الخاصة بالاتحادات الرياضية. وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1975 ما يأتى ... أن دستور جمهورية مصر العربية يقضى فى مادته العاشرة على أن ترعى الدولة النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ولا شك أن هذه الرعاية بنص المادة العاشرة المشار إليها تعتبر واجباً أصيلاً من واجبات الدولة كما أنها تشكل مصلحة عامة تقتضى حمايتها والحفاظ عليها لتعلقها بصالح الشباب وصالح المجتمع وصالح الوطن. ولذلك أوجدت الدولة جهة اختصاص تمثلها فى مجال رعاية النشء والشباب وتكون مسئولة عن وضع السياسة العامة والتخطيط ومتابعة التنفيذ وهو ما أوضحه قرار رئيس الجمهورية رقم 1330 لسنة 1973 بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذى نص فى المادة الرابعة على أن يهدف المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى تكوين شخصية المواطن بصورة متكاملة من النواحى الرياضية والصحية والنفسية والاجتماعية والفكرية والروحية والقومية... وهذا الجهاز الإدارى المختص على قمته بالضرورة رئيس مسئول دستورياً عن ميدان رعاية الشباب أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومن ثم لزم إعطاؤه جميع الصلاحيات والوسائل للتأكد من أداء الخدمات للشباب طبقاً للسياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وحماية الرعاية وهى واجب من أهم واجبات الدولة تتولاه أجهزة حكومية وأهلية- من أى إنحراف، وصونها (وهى فى نفس الوقت مصلحة عامة) من أى إخلال أو إضرار يلحق بها ومن ثم فقد قاد المشرع على المبادىء والأسس الأتية:.............. 3- تأكيد حق الدولة فى الرقابة والإشراف بما يكفل تنفيذ السياسة العامة طبقاً للخطة الموضحة بإعطاء الجهة الإدارية المختصة الصلاحيات الكفيلة بتحقيق هذا الإشراف مع عدم التدخل فى شئون الهيئات إلا فى حالات معينة ومحددة بالإخلال بالصالح العام وصالح الشباب أو بمخالفة القانون أو اللوائح أو خطة العمل أو التراخى أو القعود عن أداء رسالتها أو عجزها عن تحقيق أهدافها. 4- تدرج سلطة لا رقابة والإشراف طبقاً للأوضاع الإدارية المرعية واختصاص الوزير المسئول دستورياً أو من له صلاحياته مباشرة بإصدار القرارات الخاصة بالمخالفات الجسيمة التى تتعلق بأوضاع الهيئة ذاتها أو وجودها أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. ومن أهم الأحكام التى تضمنها المشرع.. أكد المشرع حق الجهة الإدارية المختصة فى الإشراف على أعمال الهيئات من كافة النواحى المالية والفنية والإدارية والصحية ضماناً لحسن أداء العمل بها وتنفيذ خطة العمل المقرر... كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1978 سالف البيان ما يأتى: ... وقد تناولت التعديلات المقترحة المواد الآتية: .... 1- المادة 45 من القانون حيث يهدف التعديل إلى أن الجهة الإدارية بإعتبارها صاحبة الولاية على الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وهى المسئولة عن تلك الهيئات لذلك فمن المسلم به منحها صلاحية تقويم أى إنحراف أو خلل يعترض مسيرتها لذلك فقد قرر القانون أن يصدر قرار حل مجلس الإدارة مسبباً وفى أحوال معينة وبإجراءات شكلية محدودة إلا أنه وفقاً لمقتضيات الصالح العام وكإجراء وقائى يخشى معه من فوات الوقت أو تعرض الهيئة لضرر بالغ يهدد كيانها فقد تضمن التعديل علاجاً لذلك لمواجهة حالة الضرر والإستعجال....

ومن حيث إن البين مما سبق أن القانون المذكور وإن جعل الهيئات الخاصة العاملة فى مجال الشباب والرياضة الشخصية الإعتبارية ومنح تلك الهيئات الإستقلال وإعطائها كافة الاختصاصات والسلطات والمسئوليات لتحقيق أهدافها فى حدود السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر مع حرية كاملة فى العمل بوسائلها الخاصة. إلا أنه قيدها فى مباشرة نشاطها بضوابط معينة وأخضعها لإشراف الجهة الإدارية المختصة من وجوه محددة رغبة فى بسط الرقابة عليها للتحقق من مضيها فى مباشرة نشاطها على النحو المرسوم لتحقيق غرضها سواء كانت رقابة سابقة على التصرف كإلزامها بالسياسة العامة لدولة والتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أو كانت رقابة لاحقة للتصرف كالتثبت من عدم مخالفتها للقوانين والسياسة العامة والتخطيط الموضوع وقرارات الجمعية العمومية ثم جعل المشرع للجهة الإدارية بحكم ما أدخله الدستور للدولة فى المادة العاشرة منه من الرعاية للنشء والشباب وأن توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ولحماية هذه الرعاية- وهى واجب من أهم واجبات الدولة تتولاه أجهزة حكومية وأهلية من أى إنحراف، وصونها (وهى مصلحة عامة) من أى إخلال أو أضرار يلحق بها. ومن ثم جعل لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حل مجلس إدارة الهيئة فى حالة مخالفة القوانين أو النظام الأساسى للهيئة أو اللوائح أو قرارات الجهة الإدارية وجعل ثمة إجراءات وشروط يتعين إتباعها عند إصدار قرار الحل من بينها المادة 45 سالفة الذكر، وإستثناء من ذلك يجوز فى حالة الضرورة ولمقتضيات الصالح العام وإذا كان ثمة ضرراً بالغاً تتعرض له الهيئة وفى حالة الخشية من فوات الوقت يجوز إصدار قرار الحل دون إتباع تلك الإجراءات ودون توافر تلك الشروط رعاية لمقتضيات الصالح العام المشار إليه.

ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن وزير الداخلية أرسل فى شهر سبتمبر 1993 كتاب إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تضمن الأتى: بأنه وردت معلومات لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مفادها أن بعض لاعبات الفريق القومى للكرة الطائرة أستخرج جوازات سفر بمستندات مزورة وأنه قد تبين من متابعة الأجهزة المعنية لهذه المعلومات أن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة قام بتزوير جوازات سفر لثلاث لاعبات مصريات ضمن الفريق المصرى والتلاعب فى أسمائهن وتواريخ ميلادهن حتى يتمكن من تمثيل مصر فى البطولات الدولية وأنه تم إستخراج تلك الجوازات بموجب شهادات ميلاد منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية ثبت تزويرها وبيانات اللاعبات الثلاث كالأتى: 1- ................ مواليد 12/12/1971 قليوبية جواز سفر رقم 2281/89 وتنتحل إسم وبيانات .............. مواليد 2/1/1976 القاهرة جواز سفر رقم 229770/93 مصر الجديدة. 2- ............... مواليد 29/12/1971 الجيزة جواز سفر رقم 22743/90 وتنتحل إسم وبيانات.............. مواليد 3/9/1976 جواز رقم 229766/93 مصر الجديدة. 3-.............. مواليد 5/2/1973 نيويورك جواز سفر رقم 929769/93 مصر الجديدة، وأضاف كتاب وزارة الداخلية أن اللاعبات الثالاث غادرن البلاد بتاريخ 24/8/1993 بجوازات سفرهن المزورة على متن الخطوط الإيطالية متجهات إلى روما وعدن على البلاد بتاريخ 3/9/1993 وأنه أى الوزير رأى الكتابة على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لإتخاذ ما يراه مناسباً حفاظاً على سمعة الرياضة فى مصر. والذى ضمنته مذكرتها المؤرخة 4/11/1993 وفيها أن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة هو الذى تولى إستخراج معظم جوازات السفر المزورة للاعبين إستخراج شهادات ميلاد وبطاقات شخصية ببيانات غير حقيقية أو معاونتهم لهم فى ذلك كذا معاونتهم فى إستخراج جوازات السفر المزورة بناء على تلك المستندات المزورة, وبتاريخ 28/12/1993 أعد رئيس جهاز الرياضة مذكرة ضمنها ما سبق وأن مجلس الإدارة على علم وإحاطة بكل البيانات المتعلقة بلاعبى ولاعبات الفرق القومية للكبار والشباب والناشئين، وهو المختص بتحديد أسماء اللاعبين المشاركين فى هذه الفرق ومن ثم يكون من المؤكد علمهم ومعرفتهم الكالملة بكل ما جرى من تزوير فى جوازات السفر والبيانات الخاصة باللاعبين المشاركين فى الفرق المشار إليه، وهذه الوقائع تشكل مخالفات جسيمة فى جانب مجلس الإدارة المذكور لما يترتب عليها من الإخلال بالغرض الأساسى من تكوين الاتحادات الرياضية وممارسة الرياضات المختلفة وهو المنافسة الشريفة والتعود على مواجهة الحقيقة والبعد عن الزيف والتزوير فضلاً عن النتائج السيئة لهذه المخالفات على تنشئة هؤلاء اللاعبين وغيرهم على التلاعب وعدم الإلتزام وعدم الثقة فى الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية وأهم من ذلك الإساءة إلى سمعة مصر الدولية ومكانتها الرياضية بين دول العالم والتشكك والاشتباه فى الوثائق الرسمية الصادرة عنها، بالإضافة إلى ما قد يتعرض له هذا الاتحاد من شطب وغرامات مالية كبيرة من الاتحادات الدولية والإقليمية والعربية فى حالة علمها بهذه الوقائع والمخالفات كما حدث مع نيجيريا عام 1989، وأنه طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 ولما كانت حالة الضرورة ومقتضيات الصالح العام لمصر تقتضى عدم التأخير وعدم الإبقاء على المجلس الخالى حفاظاً على سمعة مصر الدولية والعالمية والإقليمية وحفاظاً على أخلاق اللاعبين وحسن تنشئتهم وتربيتهم، بالإضافة إلى إستحالة إزالة مجلس الإدارة للمخالفات المتعلقة بوقائع التزوير المشار أليها ومنعاً من الإستمرار فيها فإن ذلك يستوجب إصدار قرار الحل فوراً. وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 8 لسنة 1993 بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لمخالفته لأحكام القانون وتعيين مجلس إدارة مؤقت.

ومن حيث أنه يبين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطلب المستعجل أن لكل واحدة من اللاعبات الثلاث المشار إليهم جوازى سفر مختلفين فى بياناتهما وخاصة فى تاريخ الميلاد بتغيير الحقيقة عما هو ثابت بسجلات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة حسب الكشوف المقدمة فى هذا الخصوص مما يقطع بوقوع تزوير فى بيانات جوازات سفر اللاعبات الثلاث المشار إليهن وأكدته وزارة الداخلية فى كتابها المشار أليه، وما أورده الطاعن مكن أن جوازات السفر الستة المقدمة فى الملف هى لستة لاعبات ورد قولاً مرسلاً بغير دليل وكان يمكن للطاعن أن يقيم هذه الدليل من واقع سجلات وزارة الداخلية وهو ما لم يحدث ومن ثم يكون ثمة تزوير قد حدث فى جوازات السفر المشار إليها- كما يبين من ظاهر الأوراق أن موظفين بالاتحاد ومدير عام الاتحاد المصرى للكرة الطائرة وقد شاركوا فى إعداد البيانات عن جوازات السفر المزورة، ومتى كان ذلك وكان من أهم اختصاصات هذا الاتحاد وطبقاً لمسئوليته الفنية عن شئون اللعبة وإدارة كافة شئونها مالياً وتنظيمياً وكذلك اعتماد تسجيل اللاعبين وإعداد الفرق الأهلية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات بكافة أنواعها إلى أخر كل الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد مما يقطع بأن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ليس بمنأى عن المسئولية وله صلة بما يجرى عليه العمل داخل الاتحاد ويقوم به موظفوه بل إن الاتحاد بحكم اختصاصاته السالفة وبحكم مسئوليته القضائية عن كل أعماله طبقاً للمادة (40) سالفة البيان مما تجعله مهيمناً على كل شئون اللعبة وملتزماً بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات التى تتضمنن سياسة الدولة فى هذا المجال على نحو سليم ورقابة موظفيه فى هذا تتضمن سياسة الدولة فى هذا المجال على نحو سليم ورقابة موظفيه فى هذا التطبيق وأى إخلال من أعضاء مجلس الإدارة أو من الموظفين فى التطبيق يقيم مسئولية هذا الاتحاد أمام الجهاز الإدارى المنوط به الرقابة على تصرفاته وليس ذلك فى نطاق المسئولية الجنائية فحسب حتى يتعلل بضرورة إبلاغ النيابة العامة عن وقائع التزوير وهو ما تملكه الجهة الإدارية فليس هنا مجالها بل المسئولية عن عدم تطبيق القواعد المؤدية لإتمام رسالة وسياسة الاتحاد فى إطار الرعاية للشباب والنشء التى تكفلها الدولة، ولا يحاج فى هذا الشأن بعدم العلم بما يجرى أو أن جواز السفر مسئولية مستخرجة ففضلاً عن مشاركة موظفين ومدير عام الاتحاد المصرى فى إستخراج تلك الجوازات فان من التزام و واجبات الاتحاد ومسئوليته هى الامساك بسجلات الاعبين مدون بها كافة البيانات التفصيلية عنهم مما تستلزمة طبيعة المسابقات الريلضية بل يتعدى الامر الى رقابة لاعبى الفرق المنافسة من الدول الاخرى ان كان ممكنا وخاصة فى المسالة المتعلقة بالسنة و المرحلة التى يمكن المشاركة اللاعبين فيها. كل ذلكيقيم مسؤلية اعضاء و رئيس مجلس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة عن التزوير فى جوزات سفر اللاعبات الثلاثة المشار اليهن و اذا تلك الجوازات فى السفر على ما افادت وزارة الداخلية و التى ارسلت بكتابها الى رئيس المجلس الاعلىللشباب والرياضة لتلفت نظرة باعتبارة الجهة المختصة بالرقابة الى ما يجب اتباعة فى هذا السبيل – و لما كان فى استعجال تلك الجوزات المزورة –و هو ما تم رصدة بمعرفة وزارة الدخلية –انما ينبىء عن اتجاه غير حميد لمجلس الادارة المشار اليه بتجافى المهمة السابقة المنصوص عليها فى الدستور و هو رعاية النشء و الشباب و تكوين شخصية المواطن بصورة متكاملة من النواحى الرياضية و الصحية و النفسية و الاجتماعية و الروحية و القوميةو ممارسة الرياضة فى ظل تنافس شريف تحكمة فقط قدرات و ماكات الجسم الانسانى بما وهبة الله من نعم و قدرات ومواهب و البعد عن تزيف تلك القدرات توصلا لنتائج غير حقيقية يعلم اللاعبون زيفها و عدم حقيقاته مما يؤثر فى شخصياتهم كابناء لهذا الوطن فضلا عما فى تزوير وثائق السفر من اساءة للبلد على نحو يخيل بالثقة فى المستندات الصادرة عنها وفى كل ذلك ما فيه من اساءة لسمعة مصر بين دول العالم مما يعرضلرئيس الاتحاد المذكور فقط بل المعة المصرية فى مجال الرياضة عموما لضرر بالغ مما دعا المجلس الاعلى للشباب و الرياضةالى ان يتجاوزالشروط و الاجراءات و التى تطلبتها المادة (45) سالفة الذكر ونظراً لما يمثله الأمر من حالة ضرورية لإصداره قراره الطعين الذي صدر متفقاً وصحيح حكم القانون لا يؤثر في ذلك ما تردد عن عدم تسبيب القرار بالثابت أن القرار قد أشار إلى ما عرضه رئيس جهاز الرياضه بنحو ما تضمنته مذكرة الجهاز السالفة الإشارة التي اتخذ القرار مت ورد فيها أسباباً له ويكون القول بعدم وجود أسباب لهذا القرتار في غير موضعه يتعين إطراحه ويكون بالتالي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ متخلفاً مما يستوجب رفض الطلب دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم الجدوى وهو ما أخذ به الجكم المطعون فيه ومن ثم يغدو متفقاً وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض ومن حيث أنه من يخسر بالطعن يلزم بالمصاريف عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

* فلهذة الاسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و رفضة موضوعا و الزمت الطاعن المصاريف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الطعن رقم 80 لسنة 39 ق بجلسة 5/2/1995.