طعن رقم 516 لسنة 37 بتاريخ 21/12/1993 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فـاروق على عبد القادر وعلى رضا عبد الرحمن رضا وعبد السـميع عبد الحميد بريك و محمد إبراهيم قـشطة نواب. رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الإثنين الموافق 14/1/1991 أودع الاستاذ/ ...................المحامى نائبا عن الأستاذ/ ........................ المحـامى والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 516لسنة 37 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات فى الدعوى رقم 6620 لسنة 42 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات -
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه - للأسباب الواردة به - إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحـو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر الطرفان وقدم الحـاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته كما قدم عدداً من حوافظ المستندات ، وبجلسة 19/5/1993 قررت الدائرة إحـالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على ما هو مبين بمحاضر جلساتها حيث استمعت إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحـات الطرفين حيث صمم الطاعن على طلباته بينما قدمت الحاضرة عن المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وبجلسة 19/10/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتـاريخ 20/9/1988 أقـام الطاعن الدعـوى رقم 6620 لسنة 42 ق أمـام محكمة القضاء الإدارى طالبا فى ختام عريضتها الحكم أولا: وبصفـة مستعجـلة بوقـف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى مدى قانونيته، وثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من إنهاء خـدمته اعتبارا من بلوغه سن الستين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ومع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب .
وقال المدعى شرحـا لدعواه إنه بتاريخ 30/6/1988 صدر القرار رقم 22 متضمنا إنـهاء خدمته لبلوغه السن القانونية اعتبارا من 19/12/1988، وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون واللوائح التى ترتب له حـقا فى البقاء فى الخـدمة حـتى سن الخامسة والستين، لأنه عين فى وزارة الثقافة والإرشاد القومى بمكافـأة شـاملة بالقرار الوزارى رقم 79 لسنة 1959 والصـادر فى 4/3/1959 وكـان يطبق فى شـأنه القـرار الوزارى رقم 159 الصـادر فى 14/2/1960 بتنظيم معاملة الموظفين المعينين بمكافآت على اعتمادات والذى قضى فى المادة 13 منه بأن تنتهى خدمة الموظف المعين على اعتماد إذا بلغ سن الخامسة والستين ، وسرت عليه أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 فى شأن التأمين والمعاشات، ثم وضع على درجة دائمة فى 1/4/1962 بمقتضى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 1962 وبعدها طبقت عليه أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشـأن التأمين والمعاشات ، ولأنه كـان من المعينين بمكافأة شاملة عند صدور القانون رقم 36 لسنة 1960 وكانت القواعد المعمول بها تسمح باستمراره فى الخـدمة حتى سن الخامسة والستين ، وقد سرى عليه حكم المادة ( 19 ) من القانون المذكور وبالتالى فإن من حـقه البقاء فى الخدمة حتى سن الخـامسة والستين طبقا لما استقرت عليه فتاوى الجمعية العمومية وأحكام القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا وقدم المدعى تأييدا لدعواه حـافظة مستندات حوت صور من القرار رقم 22 لسنة 1988 بانهاء خدمته ومن تظلمه منه فى25/8/1988 وأسانيد هذا التظلم وأيضا صورة لكل من حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1748 لسنة 41ق وحكمـها فى الدعوى رقم1489 لسنة 31ق وانتهى الى طلباته - وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفضها وقدمت تأييدا لطلبإتها صورة فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/3/719 وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى - الدعوى على النحـو الثابت بمحاضر جلساتها حـيث حضـر أمامـها كل من الطرفين وقـدم مذكـراته ومسـتنداته ، وبجلسة 19/11/1990أصدرت حكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات . وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 ونص المادة (20) من القـانون رقم 37 لسنة 1960 ونص المادة (13) من القانون رقم 50 . لسنة 1963 والمستفاد منها - على أساس أنه وفقا للمواد المتقدمة يشترط لاستفادة العاملين من البقاء فى الخدمة بعد سن الستين فى تطبيق أحكام القوانين المتقدمة توافر شرطين :
أولهما : أن يكونوا من موظفى الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجـودين بالخـدمة بأى من هذه الصفات فى 1/3 أو 1/5/1960 بالنسبـة لتطبيق القانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960 وفى 1/6/1963 بالنسبة لتطبيق احكام القانون رقم 50 لسنة 1963 .
وثانيهما: أن تكون قوانين أو لوائح توظيفهم في كل من التواريخ المذكورة بالنسبة لمن تشملهم تقضى ببقائهم فى الخدمة بعد سن الستين، وقد ورد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 المبادئ السـابقة. وأنه لما كان المتفق عليه بين طرفى الدعوى أن المدعى عين فى 4/3/1959 بالقرار 79 لسنة 1959 ثم وضع على درجة دائمة فى 1/4/1962 فإن خدمته تنتهى عند بلوغه سن الستين باعتبار أن المعينين بمكافأة شاملة ليس لهم لوائح تقرر لهم ميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخـامسة والستين، وأنه لذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر وفق صحيح حكم القانون وأنه لا وجه للاحتجـاج بقرار وزير الثقافة رقم 109 لسنة 1960 فى شأن تنظيم معاملة المعينين - بمكافآت على اعتمادات والذى قرر فى مادته الثالثة عشر ببقائهم فى الخدمة حتى سكن الخامسة والستين ، وذلك لأن القرار المشار إليه صدر استنادا للقـانون رقم 210 - لسنة 1951 الذى ناط بالمادة (26) منه بمجلس الوزارء سلطة وضع مثل هذه القواعد ، وبالتالى يكون قرار وزير الثقافة رقم 109 لسنة 1960 قد صدر من غير مختص مما يصمه بعدم المشروعية ومن ثم لا يسوغ الاستناد عليه كلائحـة ومن ثم انتهت المحكمة الى قضائها المطعون فيه واذ لم يلق الحكم المتقدم قبولا لدى الطاعن فـمن ثم أقام هذا الطعن تأسيسا على الاسباب الاتية :
أولا : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لما يلى : ( 1 ) لانه عين بمكافأة شاملة وان القرار رقم 49 لسنة 1962 بتعيينه على درجة دائمة قصد به تسوية حـالة بعض المعينين بمكافآت شاملة وهو منهم، وان القرار المذكور قد صدر استنادا للقرار الوزارى رقم 109 لسنة 1960 بشأن تنظيم معاملة المعينين بمكافآت شاملة ، والذى قضت المادة (13) منه على انتهاء خدمة المعين بمكافآت شاملة اذا بلغ سن الخامسة والستين، ومن ثم يكون القرار رقم 49 لسنة 1962 الصادر استنادا وتنفيذا للقرار الوزارى رقم 109 لسنة 1960 قد احتفظ له بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين تطبيقا للقوانين 36 و 37 لسنة 1960 والبنود 1 و 2 و 3 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والتى أوجبت المادة (164) من القانون رقم 79 لسنة1975 استمرار العمل بها .
2- ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31/12/1952 إعمالا لحكم المادة (26) من القانون رقم 210 لسنة 1951 جاء خاليا من بيان سن احالة المعينين على وظائف مؤقته أو لأعمال مؤقته الى المعاش وأجاز لاى وزارة أو مصلحة اضافة شروط خـاصة بتلك القواعد ومن ثم كان هدف القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1960 الاحتفاظ للمعينين بالوزارة بالمكافأة الشاملة بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
باعتبار ان تحديد سن الإحالة للمعاش هو جزء من نظام التوظف وان نقل الموظف من نظام المكافأة الشاملة الى إحدى المجموعات الوظيفية لا يتعارض مع انتفاعه بالميزة التى نشأت له عند دخوله الخدمة . الامر الذى يكون قد توافر معه شرط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين على خلاف ما انتهى عليه الحكم المطعون فيه الذى خالف القانون ، والقول بأن القرار رقم 109 لسنة 1960 صدر من غير مختص خطأ باعتبار القرار مازال قائما ولم يسحب أو يلغى فى الميعاد، ومن ثم يظل المركز القانونى المستند اليه قائما ونافذا، واذ أنكر الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون قد خـالف القانون والقواعد السابقة على القانون رقم 37 سنة 1960 وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأحكام القضاء الادارى والتى أوردها الطاعن ولم تلتفت اليها المحكمة .
ثانيا : القصور فى التسبيب : حيث أنه استند فى دعواه الى أسس ثلاثة هى أحكام القانونين رقمى 36، 37 لسنة 60 والقرار الوزارى 109 لسنة 1960، وكذلك القواعد السابقة على العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 والمأخوذ بها، وأيضا مبدأ المساواة ، ولم يتناول الحكم المطعون فيه الا أحكام القانونين 36 و 37 لسنة 1960 والقرار الوزارى 109 لسنة 1960 ولم يتعرض لفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مما يصمه بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
ثالثا: الاخلال بمبدأ المساواة حيث أن وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات درجت على الاحتفاظ للمعينين بمكافآت شاملة بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، والحكم .المطعون فيه يؤدى الى التفرقة بين من تطابقت أوضاعهم الوظيفية، وانتهى الطاعن الى طلباته.
ومن حيث أن العبرة فى تحديد سن الاحالة الى المعاش وتعيين القانون الواجب التطبيق لتحديدها هى بالمركز القانونى للعامل أو الموظف فى تاريخ العمل بأحكام القانونين 36 و 37 لسنة 1960 وبالوضع القانونى الذى كان عليه عندئذ بل وقبله حتى تاريخ بلوغه السن. ذلك أن القانون رقم 36 لسنة 1960 قد وضع أصلا عاما ضمنه المادة (19) منه ومقتضى هذا الأصل .أن تنتهى خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين، واستثنى من هذا الاصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخـدمة بعد السن المذكورة وحتى السن المحددة لانتهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ، ولما صدر القانون رقم 50 لسنة1963 الذى حل محل القانونين 36 و 37 لسنة 1960 ردد الحكم الذى وضعته المادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 والخاص باستثناء الموظفين المستخدمين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه الذين تحدد لوائح توظفهم سنا أخر لانتهاء الخدمة فأقر فى البنود 1و2 و3 من المادة 13 منه استمرار هؤلاء فى الخدمة الى السن المقررة فى اللوائح سواء كانت سن الخامسة والستين أو غيرها. أى أنه شرط لاستفادة العاملين بميزة البقاء فى الخدمة بعد سن الستين شرطين هما: 1- آن يكونوا من موظفى الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة بأى من هذه الصفات فى1/3 أو 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960 أو1/6/1963 بالنسبة للقانون رقم50 لسنة 1963.
2- أن تكون لوائح توظفهم فى كل من التواريخ المشار اليها تقضى ببقائهم فى الخدمة بعد سن الستين.
هذا وقد أقر قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة1975 هذه الأحكام حـيث قضى فى المادة (164) منه على استمرار العمل بالبنود 1، 2 ،3 من المادة 13 من القانون رقم 50لسنة 1963 - ومن حيث أن المعينين على مكافأة شاملة لم تكن لهم لوائح وتقرر لهم ميزة بقائهم فى الخدمة بعد سن الستين فمن ثم ينطبق عليهم الأصل العام عند وضعهم على درجات وتنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الستين .
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الطاعن عين بوزارة الثقافة والارشاد القومى في 4/3/59 بمكافأة شاملة بالقرار رقم 79 لسنة 1959 ثم وضع على درجة دائمة فى 1/4/1962 بالقرار رقم 49 لسنة 1962 ثم طبقت عليه أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 . بشأن التأمين والمعاشات ولم تكن هناك لائحـة تقرر بقاؤه فى الخدمة بعد سن الستين، فمن ثم تنتهى خدمته ببلوغه سن الستين، ولا وجه للاحتجاج بأن القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1960 فى شأن تنظيم معاملة الموظفين المعينين بمكافآت شاملة قد نص فى المادة (13) منه على بقائهم فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، ذلك أن هذا القرار قد صدر من. وزير الثقافة والارشاد القومى يكون قد جاء على خلاف أحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المعمول به آنذاك والذى نص فى المادة (26) منه على أن تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين لوظائف دائمة جـميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة فأحكام توظفهم وتأديبهم وفصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقـتصاد بعد أخـذ رأى ديوان الموظفين أى أن المشرع ناط بمجلس الوزراء دون غيره سلطة إصدار القرار الذى ينظم أحكام توظف وتأديب وفصل الموظفين المؤقتين. واذ صدر القرار 109 لسنة 1960 من وزير الثقافة والارشاد فانه يكون قد صدر من غير الجهة التى ناط بها القانون إصداره أى صدر من غير جهة مختصة مشوبا بعيب عدم المشروعية المتمثل فى غصب السلطة وبالتالى يضحى معدوما ولا يسوغ الاستناد إليه كلائحة تمنح ميزة البقاء فى الخدمة بعد سن الستين، ولا وجه كذلك للقول بأن وزارة الثقافة قد أبقت من تطابقت أوضاعهم الوظيفية مع حالته حتى سن الخامسة والستين فان ذلك مخالف للقانون.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فخدمة الطاعن تنتهى ببلوغه سن الستين فمن ثم يكون قرار انهاء خدمته عند بلوغه السن المشار اليها قد صدر صحيحا متفقا مع أحكام القانون، واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون فيما تضمنه من أسباب وما انتهى اليه قد اصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه قد جانبه الصواب متعينا الحكم برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بالمادة 184 . من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.