الطعن رقم 524 لسنة 35 بتاريخ : 1996/12/03 الدائرة الثالثة
________________________
برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الاساتذه المستشارين : فاروق على عبد القادر , الدكتور / محمد عبد السلام مخلص , على فكر حسن صالح , محمد ابراهيم قشطه نواب رئيس الدولة وحضور مفوضى الدولة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة
* اجراءات الطعن
بتاريخ 25 / 1 / 1989 – اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا قيد برقم 524 لسنة 35 ق اختصمت فيه ................ مورث المطعون ضدهم وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة الدائرة الاولى ان الدعوى رقم 132 لسنة 2 ق بجلسة 7 / 12/1988 والذى قضى باعتبار الدعوى كان لم يكن والزام الادارة المصروفات .
وقد طلب الطاعنان للاسباب المبينه بتقرير الطعن الذى اختصما فيه مورث المطعون ضدهم الحكم فيها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وماعادة الى محكمة القضاء الادارى للفصل فى موضوعها والحكم الطلبات الواردة بصحيفة افتتاحها والزام مورث المطعون ضدهم المصروفات , وقد اعلن للمطعون ضدهم اثناء نظر الطعن على الوجه المبين بالاوراق نظر الوفاة مورثهم وبعد تحضير الطعن اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى موضوعه تبين الاسبابه الى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 16 / 11 / 1994 قررت احالته لى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة .
تابع الطعن رقم 524 لسنه 35 ق .ع
تابع وحددت لنظره امامها جلسة 3 / 1 / 1995 , وقد نظرت الدائرة الاخيرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 20 / 8 / 1996 قررت اصدرت الحكم بجلسة 3 / 12 / 1996 وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان وقائع الطعن وفقا للثابت بالاوراق تخلص فى الطاعنين اقاما الدعوى رقم 132 لسنة 2 ق ضد ............. وذلك بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالمنصورة فى 5 / 10 / 1980 للحكم لهما بالزام المدعى عليه باداء مبلغ (6693,639 ) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع الزامه المصروفات , واستند فى ذلك الى ان المدعى عليه المذكور تعاقد مع الطاعن الثانى فى 10 / 2 / 1975 على استغلال سوق المنصورة العمومى للمواشى لمدة ثلاث تبدا من 1 / 1 / 1975 وتنتهى فى 31 / 12 / 1977 وانه التزم بموجب العقد على يؤدى للمطعون ضده الثانى مبلغ 7730 جنيه سنويا , وانه اخل بالتزام فلم يؤدى مستحقات الوحدة المنصورة , وبجلسة 24 / 10 / 1985 قضت الطعن بوقف الدعوى لمدة ستة اشهر جزاء لعدم تنفيذ الادارة قرار المحكمة بتقديم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى وذلك اعمالا لنص المادة (99) من قانون المرافعات ثم قضت بجلسة 7 / 12 / 1988 باعتبار الدعوى كان لم تكن لتعجيل الادارة الدعوى بصحيفة اعلنت فى 3 / 8 / 1986 دون ان تقدم المستندات المطلوبه والمبينة باسباب الحكم واهمها عقد الاستغلال السابق والشروط المودعه ملف الالتزام ولما كان الثابت مدير ادارة البحث الجنائى رقم ( 153 ) المؤرخ 9 / 1 / 1996 المقدم من الادارة ان ............ قد توفى فى 24 / 10 / 1988 وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى مواجهته فى 7 / 12 / 1988 وكانت الادارة قد اختصمته فى تقرير الطعن , وكانت الخصومة لا تقوم الا بين الاحياء فلا يصح اختصام ميت فان الخصومه فى الطعن لا تعقد ويبطل التقرير به لوفاه المطعون ضده فى 24 / 10 / 1988 قبل صدور الحكم المطعون فيه فى 7 / 12 / 1988 وقبل ايداع تقرير الطعن 25 / 1 / 1988 , ولا يضوء من ذلك اعلان ورثه اثناء نظر الطعن لان الوفاة لم تدرك المورث فى تلك الاثناء حتى يقال بان الخصومة انقطعت بعد انعقدت صحيحه ثم عادت باعلان وانما ادركته قبل ايداع تقرير الطعن الامر الذى يحول دون انعقاد الخصومه فى الطعن ويبطله فلا يعود من العدم بالاعلان الورثه , كما وان وفاة اثناء نظر الدعوى كان يقتضى قطع الخصومه فيها فلا تعود الادارية بعد اختصام الورثه باعلان صحيح حتى لا تفوت عليهم درجة التقاضى , واذ لم يتم هذا الاعلان قبل صدور الحكم المطعون فيه وكانت الادارة قد اقامت الطعن ضد المورث الذى ادركه الموت قبل ايداع تقرير الطعن فان الخصومه فى الطعن لاتنعقد الامر يؤدى الى بطلان التقرير به .ويستوجب الحكم بذلك مع الزام الطاعن بين المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة ببطلان الطعن والزمت الطاعنين بصفتهما المصروفات .