الطعن رقم 680 لسنة 36 بتاريخ : 1996/01/16
_____________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة و عضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر والدكتور/ محمد عبد السلام مخلص والدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
بتاريخ 24/1/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 680 لسنة 36 ق.ع. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/11/1989 فى الدعوى رقم 3799 لسنة 41ق والقاضى بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 27898.786 جنيه والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 9/5/1987 حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل حيث قررت بجلسة 16/3/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 17/5/1994 – حيث تم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات – وأودع الطاعن والمطعون ضدهما مذكرات بدفاعهما – وتقرر حجز الطعن للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3799 لسنة 41ق طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 27898.786 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع المصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية أن هناك توقيعا ملغيا لرئيس المحكمة فى الصحيفة الخامسة والتى استبدلت لها صحيفة أخرى بذات الرقم خلت من توقيع رئيس المحكمة حيث لم يوقعها سوى سكرتير المحكمة.
ومن حيث إن المادة 179 مرافعات تنص على أنه يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال 24 ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن عدم توقيع رئيس الجلسة (رئيس المحكمة) على نسخة الحكم الأصلية التى يكون التنفيذ بموجبها ينحدر الحكم لدرجة الانعدام ويتعين والحالة هذه القضاء ببطلانه وإعادة الدعوى للمحكمة التى أصدرته دون نظره من محكمة الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا وأبقت الفصل فى المصروفات.