الطعن رقم 756 لسنة 33 بتاريخ : 1996/05/25 الدائرة الرابعة
_____________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام عصمت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / منصور حسن علي عويس وأبو بكر محمد رضوان، محمد أبو الوفا عبد المتعال، غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفي عبد المنعم مفوض الدولة
* الإجراءات
بتاريخ 29/1/1987 الخميس أودعت هيئة القضايا الدولة نيابة عن النيابة الإدارية، قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن الراهن في حكم المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 26 ق بجلسة 30/11/1986 والقاضي بعدم قبول الدعوى التأديبية قبل ميشيل حنا ملطي (المطعون ضده حاليا ) .
وطلبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الطعن للأسباب المبينة به قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فسه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب الذي تراه المحكمة الإدارية العليا مناسبا، وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 8/6/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) وحددت لنظره جلسة 9/7/1994 .
وتم تداول الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تم تكليف هيئة النيابة الإدارية الطاعنة بإعلان الطعن إلى المطعون ضده، بجلسة 23/3/1996 قدمت النيابة الإدارية أصل الإعلان موضحا به وفاة المطعون ضده .
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المستقر عليه أن الدعوى التأديبية تنقضي إذا توفي المحال أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية أو أثناء نظر طعن الإدارة في الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية استنادا إلى الأصل الوارد في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص علي أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وأخذا بهذا الأصل، ومن ثم فأنه يعين القضاء بذلك طالما أن العامل المطعون ضده يعتبر متهما سواء أمام المحكمة التأديبية أو بمرحلة الطعن فإذا اقيمت الدعوى التأديبية علي العامل ثم توفي أثناء نظر الدعوى انقضت الدعوى التأديبية، كذلك إذا حكم في الدعوى التأديبية ثم طعنت النيابة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه إذا توفي العامل المطعون ضده أثناء نظر الطعن فإن الدعوى التأديبية تنقضي بحكم القانون باعتبار أن مركزه القانوني لا يزال متهما بما يجد معها الحكم الوارد بالمادة 14 من قانون الإجراءات مجالا لتطبيقه في الحالتين .
ومن حيث ان النيابة الإدارية هي الطاعنة وقد قدمت بجلسة 23/3/1986 أصل الإعلان موضحا به وفاة المطعون ضده، فمن ثم فتنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المطعون ضده باعتباره لا يزال متهما، ويتعين القضاء بذلك .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المطعون ضده