الطعن رقم 791 لسنة 29 بتاريخ : 1996/11/28

_____________________


برئاسة الاستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فاروق على عبد القادر ، الدكتور/ محمد عبد السلام مخلص ، الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل ، محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

بتاريخ 16/2/1983 أودعت هيئة مفوض الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجداولها رقم 711 لسنة 99 ق . ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ى الدعوى رقم 11 لسنة 24 المقامة من السيد/ ............ ضد : 1 – الشركة المصرية للورق 2 – السيد/ وزير التموين بجلسة 18/11/1982 والقاضى بعدم قبول الطعن شكلا وطلبت هيئة مفوض الدولة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلا وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فى الموضوع وتم الإعلان الطعن إعلانا قانونيا .
وأودعت هيئة المفوض تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لتقضى فيه بدائرة أخرى .
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية – نظرته دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 15/11/1996 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 30/1/1996 وحيث تم تداوله أمام هذه المحكمة وبجلسة 14/5/1996 وقع الحاضر عن الشركة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة الشركة المطعون ضدها وتغير مسماها القانونى للشركة المصرية للمعدات الكهربائية والأدوات الكتابية ، فطلب خصمه السيد محمد حسين عبده السير فى الطعن ضد الشركة الجديدة وفى مواجهة الحاضر عن الشركة المطعون ضدها وتقرير حجز الطعن للطعن بالحكم بجلسة اليوم – وفيه صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر الطعن الماثل تخلص فى أن السيد/ ......... أقام الدعـوى رقـم 21 لسنـة 24 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد : 1 – الشركة المصرية للورق ، 2 – السيد/ وزير التموين – طالبا إلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 11 لسنة 1981 بمجازاته بخفض أجره فى حدود علاوة ، لقوله أنه عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، وأن القرار المطعون فيه قد خالف القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام إذ وفقا للمادة ( 80 ) منه فأنه كان يلزم أن يصدر القرار من الوزير باعتباره رئيس الجمعية العمومية للشركة .
وبجلسة 18/12/1982 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بعدم قبول الطعن شكلا حيث م يسبقه تظلم من القرار المطعون فيه وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يشترط التظلم قبل رفع الدعوى بإلغاء قرارات الجزاء الصادرة بشأن العاملين بالقطاع العام إذ نص عليها فى البند ( 13 ) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولم يشترط ذلك القانون التظلم فيها قبل رفع الدعوى بطلب إلغائها .
ومن حيث أنه ولكن كان لمحكمة الإدارية العليا فى حالة الحكم بعدم القبول الصادر من محكمة أول درجة أن يتصدى للموضوع وتفصل فيه إلا أن شريطة ذلك أن تكون الدعوى جاهزة للفصل فيها – وهو ما لم يتوافر فى الطعن الماثل إذ خلت أوراقه من التحقيق المجرى مع المدعى وكذا قرار الجزاء الموقع عليه مما ترى معه المحكمة إحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لتقضى فى الموضوع بهيئة مغايرة .

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا – وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 21 لسنة 24 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية ليقضى فيها بهيئة مغايرة .