الطعن رقم 930 لسنة 34 بتاريخ : 1996/10/15

___________________


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنانائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: / فاروق على عبدالقادر، الدكتور/محمد عبد السلام مخلص، الدكتور/حمدى محمد أمين ، محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجــــراءات

بتاريخ 24/2/1988 أودع الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 930 لسنة34ق.ع طعناً فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 26/12/1987 فى الطعن رقم 139 سنة20ق والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن وللأسباب الواردة بتقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بصحة الأمر التنفيذى رقم 92 لسنة 1986 الصادر نفاذاً لقرار مجازاة المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة للفصل فى موضوعها، ثم قدمت تقريراً آخر تكميلياً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية – نظرت دائرة فحص الطعون – الطعن الماثل و تدوول على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/6/1993 وحددت لنظره أمامها جلسة 3/8/1993. حيث نظرته هذه المحكمة – وقدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 3/9/1996 مستنداً انطوى على خطاب من رئيس قطاع الخدمات الأرضية مؤرخاً 4/8/1996 ثابت فيه إحالة المطعون ضده إلى المعاش فى11/4/1999 ودخوله مستشفى مصر للطيران وبقائه بها. وقررت المحكمة حجز الطعن للنطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.

*
المحكـمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تخلص كما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده قد أقام الطعن رقم 139 لسنة20ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالباً إلغاء الأمر التنفيذى رقم 92 سنة1986 وما يترتب عليه من آثار وذكر شرحاً لذلك أنه يعمل لمدة سنة بمصر للطيران بوظيفة فنى أول سائق وبتاريخ 29/4/1986 أخطر بالقرار المطعون فيه بمجازاته بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة لمقولة إنه بتاريخ 13، 14/4/1988 ارتكب مخالفات تتلخص فى انصرافه عن العمل قبل المواعيد الرسمية دون إذن وتعدى بالقول على أحد رؤسائه، وأحدث ضجة وشغب بمكان العمل، ونعى الطاعن على هذا القرار أنه صدر على غير أساس من الواقع، وأنه جوزى عن بعض المخالفات لقرار آخر مطعون فيه رقم 203 سنة19ق.
وبجلسة 26/12/1983 حكمت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار وتأسيساً على أن توقيع عقوبة خفض الوظيفة من سلطة المحكمة التأديبية وليس من سلطة مجلس إدارة المؤسسة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن قرار الجزاء وقع فى ظل القانون رقم 48 لسنة1978 بنظام العاملين بالقطاع العام وأن من سلطة مجلس إدارة المؤسسة توقيع تلك العقوبة على المطعون ضده وهو يشغل وظيفة بالدرجة الأولى.
ومن حيث إنه فى الخصومة المعروضة فإن الطاعن قدم شهادة تفيد وفاة المطعون ضده فى مستشفى مصر للطيران . ومن ثم فإن المحكمة تقضى بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده.