الطعن رقم 1109 لسنة 43 بتاريخ : 1996/11/10 الدائرة الأولي

_________________________


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين :جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود أسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

*
الأجراءات

في يوم الأثنين الموافق 30 / 12 / 1996 أودع الأستاذ / ........ المحامي عن الأستاذ / ........ المحامي بصفتة وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المكمة الأدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 1109 لسنة 43 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الأداري بطنطا ( الدائرة الأولي ) بجلسة 10 / 11/ 1996 في الدعوي رقم 197 لسنة 1ق والقاضي أولا : بقبول تدخل كلا من ........و........ و........ أنضماميا لجانب المدعين 0 ثانيا : قبول تدخل كلا من ........و ........و........ و........ و........ أنضماميا إلي جانب الجامعة المدعي عليها 0 ثالثا : قبول الدعوي شكلا وفي لموضوع برفضها وألزام المدعين بالمصروفات ، وأنتهي تقرير الطعن الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبألغاء الحكم المطعون فية وبالغاء اقرار مجلس جامعة طنطا والمؤرخ في 28 / 12 / 1993 فيما تضمنه من تعديل نائج بعض خريجي كلية الطب جامعة طنطا الحاصلين علي بكالوريوس الطب والجراحة عن الأعوام 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 مع ما يترتب علي ذلك من أثار مع ألزام الجهة الأدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا براي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا مع ألزام الطاعنين المصوفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الأدارية العليا والتي قررت بجلسة 5/7/1999 أحالة الطعن إلي المحكمة الأدارية العليا الدائرة الأولي موضوع لنظره بجلسة
8 / 8 / 1999
حيث نظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات الي أن قررت المحكمة حجز الطعن لكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه عن النطق به 0

*
المحكمة

بعد الأطلاع علي الأوراق وسماع الأيضاحات و بعد المداولة 0
من حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعة الشكلية المقرره 0
ومن حيث ان عناصر المنازعة المماثلة تخلص - حسبا يبين من الأوراق - في ان المدعين ( الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس وأخرين ) أقامو الدعوة رقم 197 لسنه 1ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الأدارية بطنطا بتاريخ 16 / 10 / 1993 طالبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة طنطا وعميد كلية الطب جامعة طنطا بتاريخ 18 / 9 / 1993 بتعديل نتيجة الطبيبة ............ خريجة دفعة 1989 والأطباء المماثلين لهابمنحهم مرتبة شرف بأثر رجعي وفي الموضوع بألغاء ذلك القرار مع ألزام المدعي عليهما المصروفات ، وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنهم جميعا خريجي بكلية الطب جامعة طنطا في السنوات 87 ، 88 ،89 ، 90 وقد أعلنت نتيجة نجاحهم وترتيبهم بالنسبة لجميع الخريجين في السنوات تخرجهم و مارسو عملهم علي هذا الأساس وتم توزيعهم علي تخصصاتهم علي أساس هذا الترتيب وأصبح قرار أعلان نتيجتهم محصنا لا يجوز المساس به ألا بحكم قضائي ، وأضاف المدعون أن هناك من الأطباء تضرروا بسبب أحتساب السنة الأولي ضمن سنوات الدراسية في مجال تقيم التقدير العام ومنح درجة مرتبة الشرف ورغم ذلك لم يطعنوا علي نتيجتهم في سنة تخرجهم لتحصن قرار أعلان نتيجتهم ، وأستطرد المدعون أنهم فوجئوا بقيام الطبيبة ............ خريجة عام 1989 وتقديم طلب في سبتمبر 1993 لتعديل نتيجتها المعلنة عام 1989 ومنحها مرتبة الشرف فوافق رئيس الجامعة علي ذلك ومنحت مرتبة الشرف بأثر رجعي في 8/ 9 / 1993 كما طلب عميد كلية الطب موافقة رئيس الجامعة علي عمل حصر لجميع الأطباء الذين ينطبق عليهم موافقة رئيس الجامعة في سنوات التخرج السابقة في عام 87 حتي تاريخه لتعديل نتيجتهم ومنحهم مرتبة شرف بأثر رجعي ، ونعي المدعون علي تصرف رئيس الجامعة أعتداءه على قرارات حصينة لايجوز سحبها بعد أنقضاء المواعيد المقررة قانونا كما أنه من غير الجائز تعديل درجات تخرج من عملهم قرارات أعلان النتيجة 0
وقد نظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تدخل الطاعن الرابع والطاعنة السادسة تدخل أنضماميا الي جانب المدعين ، كما تدخل أخرون منضمين الي الجامعة المدعي عليها 0
وبجلسة 10 / 11 / 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت حكمها في موضوع الدعوي علي أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد تناولت بيان سنوات الدراسة بكليات الطب وتقديرات النجاح وكيفية حسابها وشروط الحصول علي مرتبة الشرف ومن ثم فأن اللائحة التنفيذية لكلية الكب جامعة طنطا يجب أن تقتصر أحكامها علي المسائل التفصيلية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحة التنفيذية بما لا يتعارض معهما وطالما أن المادة ( 104 ) من اللائحة التنفيذية المذكورة قد حددت مدة الدراسة بكليات الطب بخمس سنوات تسبقها سنة أعدادية وأستبعدت المادة 85 من ذات اللائحة الفرقة الأعدادية عند حساب تقديرات الطالب في خصوص الحصول علي مرتبة الشرف فأنه يجب التقيد بهذه الأحكام وعدم الخروج عليها بأداة أدني مرتبة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، ولما كانت المطعون ضدها خريجة كلية الطب جامعة طنطا دور نوفمبر 1989 وحصلت علي تقدير جيدجدا في جميع سنوات الدراسة فيما عدا السنة الأولي فمن ثم يكون من حقها الحصول علي مرتبةالشرف ويكون القرار المطعون فيه لصدوره علي هذا الوجة موافقا لصحيح حكم القانون ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة وتأويلة ذلك أنه من المستقر أن القرار الأداري المعيب الذي من شأنه أن يولد حقا يكتسب حصانة تعصمه من أي سحب أو الغاء بفوات ميعاد ستين يوما وأنه ينبغي عدم الخلط بين خرجين كلية الطب الذين أقامو دعاوي قضائية في المواعيد القانونية لخطاء الجامعة تطبيق اللائحة الداخلية المخالفة للمادتين 85 ، 154 من اللائحة التنفيية لقانون تنظيم الجامعات وبعض خريجي كلية الطب من الجامعة المطعون ضدها دفعات 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 والذين تم تعديل نتائجهم بموجب قرارات أدارية بعد فوات الطعن علي القرارات الأدارية وعلي أساس القياس دون أعتبار للمراكز القانونية التي أكتسبها الطاعنون بل أن الجامعة توسعت وأقامت بتعديل النتائج بأثر رجعي إلي عام 1987 بل لم يقتصر الأمر علي ذلك بل قامت الجامعة بأضافة درجات رأفة تمنح الخريج الحاصل علي تقدير عام جيد يصبح جيد جدا مع مرتبة الشرف ليضر الطاعنين أبلغ الضرر ، وأضاف تقرير الطعن أن الجامعة فضلا عن أنها منحت بعض الخرجين جيد جدا مع مرتبة الشرف بعد أن كانو حاصلين علي جيد جدا فقط قامت بمنح بعض الخرجين جيد جدا مع مرتبة الشرف بعد أن كانو حاصلين علي جيد فقط بأضافة درجات الي مجموعهم الكلي للحصول علي مرتبة شرف 0 وتم ذلك في 28 /12 / 1993 أي بعد ست سنوات من أعلان النتيجة 0
ومن حيث أنه ولئن كان القرار المطعون فيه لم يكن قد صدر وقت رفع المدعين دعواهم الا أن الثابت أنه قد صدر من الجامعة بعد اقامة الدعوي وعلي النحو الثابت بالاوراق
ومن حيث أنة من المستقر في قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن القرار الأداري هوأفصاح الأدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا قانونا أبتغاء مصلحة عامة ، وأنه من المستقر عليه أيضا أن القرار الصادر بأعلان نتيجة الأمتحان لا يعدوا أن يكون قرارا أداريا نهائيا بالمعني الفني الدقيق يصدر تتويجا لمجموعه من القرارات والأجرات المركبة التي تمارس فيها الجهة الأدارية سلطتها التقديرية في الحدود المقررة قانونا التي تضيق وتتسع طبقا لقاعدة القوانين التي تصدر تطبيقا لها أبتداء من تصحيح الأجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلي تطبيق الضوابط والضمانات التي تفرضها اللائحة والتعليمات تحديدا مركز القانوني للطلاب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير والتعويض التي تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة ولا تعد هذه الممارسات أو الأجراءات سوي أن تكون أعمالا تمهيدية تشارك في صنع القرار الأداري النهائي هو قرار أعلان نتيجة وهو قرار إيجابي صريح ينشأ مركزا قانونيا جيدا هو أعتبار الطالب ناجحا أو راسبا كما يتضمن فيه تحديد هذا المركز مرتبة النجاح المقررة للطالب بترتيبة بالنسبة لغيرة من الناجحين والأثارالمترتبة علي النجاح والمستمدة من القانون أو اللوائح كأستحقاق الطالب مرتبة الشرف من عدمه ولا يغير في كون قرارأعلان النتيجة قرارات أدارية أيجابية كونة كاشفا عن حقيقة أجابة الطالب التي أكتملت في الساعة الأخيرة لأخر يوم من أيام الأمتحان وأن بعض الأثار المترتبة علي نجاح الطالب بتقديرات معينة في سنوات الدراسة مراتب الشرف مقررة في القانون أو اللوائح التنفيذية للقانون ذلك أن القرار الأداري مهما كانت مرتبته ومنزلته في مدارج التصرفات القانونية هوتطبيق لقاعدة قانونية أعلي وأنشاء لمركز قانوني جديد لتلتزم به القرارات الأدني ومن ثم فأن أهدار قيمة أرادة الجهة الأدارية في قرار أعلان النتيجة وأعتبارة قرارا سلبيا بما لا متناع هو زعم لا سند له من القانون 0
من حيث أنه من المقرر أن القرارات الأداريه التي تولد حقا أو مركزا قانونيا لللأفراد لايجوز سحبها في أي وقت متي صدرت سليمة أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك أن يجب علي الأدارة أن تسحبها ألتزاما منها بحكم القانون تصحيحا للأوضاع المخالفة له الا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أذا صدر قرار أداري معيب من شأنه أن يولد حقا فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري علية ما يسري علي القرار الصحيح وقد أستقر القضاء الأداري علي تحديد هذه الفترة ستين يوما من تاريخ نشرة قرار أو أعلانة قياسا علي مدة الطعن القضائي بحيث أذا أنقضت هذة الفترة أكتسب هذا القرار حصانة من أي ألغاء أو تعديل 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن بعض خرجي كلية الطب جامعة طنطا أقاموا الدعوي رقم 4950 لسنة 46 ق طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من كلية الطب جامعة طنطا برفض تقدير نجاحهم في درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف حيث قضت محكمة القضاء الأداري بالقاهرة بجلسة 27 / 4 / 1993 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم منح المدعين مرتبة الشرف ،وقد قامت الجامعة الطاعنة بتنفيذهذا الحكم وبمناسبة هذا التنفيذ تقدمت الطالبة ............ خريجة دفعة دور نوفمبر 1989 بتقديم طلب في سبتمبر لتعديل نتيجتها المعلنة في نهاية عام 1989 ومنحها مرتبة الشرف كما ثار التساؤل عن أمر تطبيق هذا الحكم علي الحالات المماثلة واقتراحت كلية الطب تشكيل لجنة فنية مشتركة من الكلية والجامعة لتنفيذ الحكم وتطبيق علي الحالات المماثلة كما أوصي مجلس شئون التعليم بجلسته المنعقدة في 20 /11 / 1993 علي تشكيل لجنة من العاملين بالادارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة وقسم شئون التعليم بكلية الطب لحصر اسماء خريجي الكلية ذوي الحالات المماثلة والذين يستحقون الحصول علي مرتبة الشرف أعتبار من دور نوفمبر 1987 علي أن تعرض أسماء هؤلاء الخريجين علي مجلس الكلية ومجلس شئون التعليم الطلاب تمهيدا لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لتعديل قرارمنحهم درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بما يتفق وصحيح حكم الواقع والقانون 0
ومن حيث أنه يعرض الأمر علي مجلس كلية الطب وافق بجلستة المنعقدة في
22 /12 / 1993
علي تعديل التقدير العام الي جيد جدا مع مرتبة الشرف لعدد 63 طبيبا تم حصرهم بنتائج درجة البكالوريوس من نوفمبر 1987 وحتي دور مايو 1993 كما أن مجلس الجامعة كان قد وافق علي هذا بتاريخ 8 / 12 / 1993 ، وبناء علي هذا الموافقة تم تعديل مرتبة نجاح بعض الطلبة من خريجي أعوام 87 حتي 1993 يجعل درجة نجاحهم جيدجدا بدلا من جيد جدا فقط بل أن تعديل نتيجة أعوام 87 حتي 1993 أمتد لتعديل درجة نجاح بعض الطلبة من ( جيد ) الي ( جيد جدا مع مرتبة الشرف ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ومنذ صدورها بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 وحتي تعديلها بالقرار الجمهوري رقم 287 لسنة 1994 قد قررت حكما مفاده أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات تسبقها سنة أعدادية وأنه لا ينبغي لاوائح الداخلية لكلية الطب الن تتناول التعديل مدة الدراسة المشار أليها وكانت المادة ( 85 ) من اللائحة التنفيذية قد قررت حكما مفاده منح الطالب مرتبة الشرف أذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جدا وعلي ألا يقل تقديره العام في أية فرقه عن جيد جدا من ثم فلا يعتد بالنسبة للطلبة المذكورين بتقدير السنه الأعدادية وذلك حين النظر في منحهم مرتبة الشرف ، وعلي ذلك فأن القرار بأعلان نتيجة طالبة كلية الطب المتضمن حجب مرتبة الشرف أستناد الي أن مدة الدراسة بكليات الطب ست سنوات وأن الطالب قد حصل في السنه الأعدادية علي تقدير جيد أو ما دونه يكون رغم حصوله في سنوات الدراسة الخمس التالية للسنة الأعدادية علي تقديرممتاز أو جيد جدا يكون قراراغير مشروع ومخالف للقانون يتعين علي الجامعة سحبة خلال الستين يوما التالية لصدوره كما يجوز لصاحب الشأن أن يطعن عليه خلال المواعيد المقرره للطعن القضائي ألا أنه وأذا لم تنشط جهة الأدارة الي سحب هذا القرار خلال الميعاد المذكور أستقر هذا القرار حصينا مرتبا لكافة أثارة ولا يجوز لجهة الأدارة بعد هذا التاريخ المساس به وبما رتبه من مركز قانونية لأصحاب الشأن ويعد مثل هذا القرار الصاحب - أذا ما صدر - قرار غير مشروع يجوزالطعن عليه خلال المواعيد المقرره للطعون علي القرارات الأداريةغير مشروعة
ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم - فأنه فيما عدا من صدرت لصالحهم أحكاما قضائية - فأن قيام جهة الأدارة في 8 / 12 / 1993 بسحب القرارات الصادرة بأعلان نتيجة أمتحانات كلية الطب جامعة طنطا عن الأعوام من 87 حتي 1993 فيما تضمنته من حجب مرتبة الشرف عن بعض الطلبة وبتعديل نتائج البعض الأخر يجعلها بمرتبة جيد جدا مع مرتبة الشرف بدلا من جيد يكون قد صدر مخالفا لصحيح القانون وبعد الميعاد المقرر لسحب القرارات الأداريه غير المشروعة وبما يتضمن مساسا بمراكز قانونية أستقرت بعد أن أصبحت القرارات الصادرة بأعلان النتيجة حصينة ضد السحب 0 ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فأنه يكون خليقا بالألغاء 0

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بألغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوي ، وبألغاء القرار القرار المطعون فيه علي النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات